من نحن  |  الاتصال بنا
آخر الأخبار

 - أصدرت محكمة الصحافة حكما في الدعوى المرفوعة من الحكومة ضد موقع «التغيير نت» على خلفية نشره شهادات رجل الأعمال الصريمة بشأن فساد عقود استئجار الطاقة..

الخميس, 02-يناير-2014
صعدة برس-متابعات -
أصدرت محكمة الصحافة حكما في الدعوى المرفوعة من الحكومة ضد موقع «التغيير نت» على خلفية نشره شهادات رجل الأعمال الصريمة بشأن فساد عقود استئجار الطاقة..
واتهمت النيابة عرفات مدابش رئيس تحرير موقع «التغيير نت» وصالح فريد محمد الصريمة، بسب وإهانة موظفين حكوميين على خلفية نشر اتهامات بعمليات فساد كبيرة وتبديد للمال العام من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه ووزير الكهرباء صالح سميع وبالأخص فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء.
وبرأ الحكم كل من مدابش والصريمة من التهمة المنسوبة إليهما لعدم الجريمة؛ حيث استند الحكم في إثبات براءتهما إلى تقارير ووثائق بينها تقرير من مجلس النواب يثبت وقائع الفساد في أداء الحكومة ورئيسها باسندوة والوزيرين صخر الوجيه وصالح سميع.
وفيما يلي نعيد نشر الحكم الذي نشرته يومية «الأولى» في عددها الصادر اليوم.
حكم
بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية المتخصصة في يوم الثلاثاء من شهر محرم سنة 1435هـ الموافق 26/11/2013 برئاسة القاضي منصور شايع حسن الفقيه رئيس المحكمة وبحضور الأستاذ عبد السلام محمود الفائق عضو النيابة العامة وبحضور عبد الله علي فروان أمين سر الجلسة.
أصدرنا الحكم رقم (7) لسنة 1435هـ في القضية الجزائية رقم 42 سنة 1434هـ ج/ج المرفوعة من النيابة العامة برقم 6 لسنة 2013 م ج/ج
ضد المتهمين
عرفات جمالي سهل مدابش الأهدل 43 سنة صحفي مقيم شارع النصر مفرج بضمان مقر عمله.
صالح فريد محمد الصريمة العولقي 61 سنة رجل أعمال مقيم حدة شارع 14 أكتوبر مفرج بضمان مقر عمله.
بشأن واقعة سب وإهانة موظف عام بطريق النشر
تتهم النيابة العامة :ـ
عرفات جمالي سهل مدابش الأهدل وصالح فريد محمد الصريمة العولقي بأنهما بتواريخ 5/7/10/1/2013 بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات أولاً المتهم الأول: نشر علناً خبراً بتواريخ 5/7/10/1/2013 في موقع التغيير نت تحت عنوان الشيخ الصريمة سأكشف عن فساد باسندوة وصخر الوجيه وصالح سميع//تتضمن سباً وإهانة لموظفين عامين المجني عليهم محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء وصخر الوجيه وزير المالية وصالح سميع وزير الكهرباء بأن أسند إليهم وقائع جارحة لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم قانونا ًواحتقارهم عند أهل وطنهم وبما يخدش شرفهم واعتبارهم ومما ورد فيه علم التغيير نت أن الشيخ صالح فريد الصريمة رئيس إدارة شركة الربع الخالي للنفط يعتزم عقد مؤتمر صحفي هام أواخر الإسبوع الجاري وذلك لكشف عمليات فساد كبيرة وتبديد للمال العام من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه ووزير الكهرباء صالح سميع وبالأخص فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء، وقال الصريمة إنه سيطلع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي على عجز وفشل رئيس الوزراء والوزراء المذكورين سلفاً في القيام بمهامهم واستمرارهم في نهج حكومة النظام السابق بالعمل على تأصيل الفساد بعيداً عن الشعارات التي كانت ترفع وفي غياب تام للشفافية ومبدأ المحاسبة وكشف الفساد والفاسدين وتجاهلهم لمصلحة الوطن.. كشف رجل الأعمال اليمني صالح فريد باصريمة عن إهدار الحكومة الحالية لملايين الدولارات من المال العام وتجاهلها لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الخاصة بإيقاف العبث بمشاريع الكهرباء,, وقال الصريمة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء أن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بإعادة النظر في مشاريع الكهرباء التي تستخدم الديزل واعتماد محطات الغاز في توليد الكهرباء لكنها تقاعست في تنفيذ التوجيهات مما تسبب في خسارة اليمن لملايين الدولارات، وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. الأمر المعاقب عليه طبقاً لنص المواد 17/21/172/192/291/292/ من القرار الجمهوي بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات. لذلك وعملاً بنص المادة 221 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهمين المذكورين أعلاه أمام محكمة الصحافة والمطبوعات لمحاكمتهما والحكم عليهما بالعقوبة المقررة قانوناً واعتمدت النيابة العامة في إسنادها لتلك الواقعة حيال المتهمين على ما تضمنه قائمة أدلة الإثبات والمتمثلة بالآتي:ـ
أولاً: الأدلة المادية:
نسخة من الأوراق المستخرجة بتواريخ 5/7/10/1/2013 والمرفقة بملف القضية من موقع التغيير نت الذي يرأس تحريره المتهم الأول جمالي سهل مدابش الأهدل والذي ورد فيها خبراً تحت عنوان الشيخ الصريمة سأكشف عن فساد باسندوة وصخر الوجيه وصالح سميع ومما ورد فيه علم التغيير نت أن الشيخ صالح فريد الصريمة رئيس إدارة شركة الربع الخالي للنفط يعتزم عقد مؤتمر صحفي هام أواخر الإسبوع الجاري وذلك لكشف عمليات فساد كبيرة وتبديد للمال العام من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه ووزير الكهرباء صالح سميع وبالأخص فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء وقال الصريمة إنه سيطلع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي على عجز وفشل رئيس الوزراء والوزراء المذكورين سلفاً في القيام بمهامهم واستمرارهم في نهج حكومة النظام السابق بالعمل على تأصيل الفساد بعيداً عن الشعارات التي كانت ترفع وفي غياب تام للشفافية ومبدأ المحاسبة وكشف الفساد والفاسدين وتجاهلهم لمصلحة الوطن.. كشف رجل الأعمال اليمني صالح فريد باصريمة عن إهدار الحكومة الحالية لملايين الدولارات من المال العام وتجاهلها لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الخاصة بإيقاف العبث بمشاريع الكهرباء.. وقال الصريمة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء إن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بإعادة النظر في مشاريع الكهرباء التي تستخدم الديزل واعتماد محطات الغاز في توليد الكهرباء لكنها تقاعست في تنفيذ التوجيهات مما تسبب في خسارة اليمن لملايين الدولارات وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.
ثانياً: الاعتراف:
اعترف المتهم الأول عرفات جمالي سهل مدابش الأهدل لدى تحقيقات النيابة العامة بأنه من أجاز ونشر الأخبار والتصريحات المبينة في البند أولاً والمنسوبة للمتهم الثاني صالح فريد باصريمة اعتف المتهم الثاني صالح فريد باصريمة لدى تحقيقات النيابة العامة بأنه من أدلى بالتصريحات المذكورة في البند أولاً التي تم نشرها في موقع التغيير نت من قبل المتهم الأول وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.
إجراء المحاكمة:ـ
عقدت محكمة الصحافة والمطبوعات جلستها الأولى في يوم الاثنين 12 ذو القعدة 1434هـ الموافق 16/9/2013 برئاسة القاضي منصور شايع حسن الفقيه رئيس المحكمة وحضور عبد السلام محمود الفائق عضو النيابة العامة وحضور الأخ عبد الله علي فروان أمين سر الجلسة وبالنداء تبين عدم حضور المتهمين الأول والثاني أو من يمثلهما وعدم حضور المجني عليهم أو من يمثلهم أفاد عضو النيابة العامة أن هذه الجلسة هي الجلسة الأولى وطلب التأجيل لإحضار المتهمين //قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30/9/2013 تكليف النيابة العامة بإحضار المتهمين الأول والثاني وإعلان المجني عليهم, وفي الموعد المحدد تم التأجيل إدارياً لتعليق الجلسات والإضراب لجلسة الثلاثاء 5/11/2013 وبجلسة الثلاثاء 2 محرم 1435 الموافق 5/11/2013 عقدت المحكمة جلستها العلنية وبالهيئة السابقة وحضور عضو النيابة نصر الماوري وبالنداء تبين عدم حضور المتهمين الأول والثاني أو من يمثلهما وحضر الأستاذ المحامي فيصل محمد صالح مفيداً بأنه حاضر عن المتهم الأول عرفات مدابش وأنه سبق وأن حرر له توكيلاً في محاضر تحقيقات النيابة العامة، كما حضر المحامي مروان عبد الحبيب المنصوب المحامي عن قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية بموجب التوكيل رقم 6 لسنة 2006 وتاريخ 12/5/2013 أفاد عضو النيابة العامة أنه يطلب منحه أجلاً لإحضار المتهمين. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/11/2013 إلزام النيابة بإحضار المتهمين الأول والثاني. وبجلسة الثلاثاء 9 محرم 1435 الموافق 12/11/2013 عقدت المحكمة جلستها العلنية وبالهيئة السابقة وحضور عضو النيابة عبد السلام الفائق وبالنداء تبين حضور المتهمين الأول والثاني بأشخاصهم واللذان أدليا ببياناتهما على النحو التالي:ـ
عرفات جمالي سهل مدابش الأهدل 46 سنة صحفي يسكن شارع النصر جوار جامع عائشة من أبناء محافظة الحديدة. صالح فريد محمد الصريمة العولقي 71 سنة رجل أعمال يسكن شارع 14 أكتوبر من أبناء محافظة شبوة. وفي الجلسة تم تلاوة ما ورد بقرار الاتهام حيال المتهمين وعقب ذلك أجاب المتهم الأول بأنه ينكر التهمة المسندة إليه محل قرار الاتهام وأردف القول إن ما نشره إنا هو استعمال لحق مشروع كفله الدستور ولم يتضمن سباً وإهانة لأحد وأنه استخدم حقه باعتباره صحفي وأن الغرض من ذلك هو خدمة الصالح العام وأنه لا توجد جريمة, وطلب من المحكمة إنهاء الدعوى الجزائية أجاب المتهم الثاني بأنه ينكر التهمة المسندة إليه محل قرار الاتهام جملة وتفصيلاً وأردف القول إن ما قام به إنما هو استعمال لحق مشروع كفله الدستور والقانون والشرع وإزالة المنكر وتقريراً لواقع وقدم الأدلة على ذلك أمام المحكمة، أفاد عضو النيابة أن ما أدلى به المتهمين في مجلس قضاء المحكمة يعد في تقدير النيابة العامة اعترافاً واضحاً وصريحاً بمقارفتهما الجرم المسند إليهما محل قرار الاتهام، أما ما نعاه المتهم الثاني فإننا ننوه لعدالة المحكمة أنه قدم وثائق أمام النيابة العامة ونترك تقدير ذلك لعدالة المحكمة، أفاد المتهمان الأول والثاني بأنهما يوكلان الأستاذ الدكتور حسن علي مجلي والأستاذ فيصل المرسي للدفاع عنهما في هذه القضية أمام هيئة المحكمة أفاد محامي الدفاع أنه يطلب منحه صورة من ملف القضية لتقديم دفاعه.
قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/11/2013 إلزام النيابة العامة بإعلان المجني عليه تمكين محامي الدفاع من تقديم ما لديه وبجلسة الثلاثاء 16 محرم 1435 الموافق 19/11/2013 عقدت المحكمة جلستها العلنية وبالهيئة السابقة وحضور عضو النيابة عبد السلام الفائق وبالنداء تبين حضور المتهم الأول عرفات مدابش بشخصه وعدم حضور المتهم الثاني وحضر المحامي الدكتور حسن علي مجلي محامي الدفاع عن المتهمين وفي الجلسة أفاد محامي الدفاع بأن دفاعه عن موكليه ينحصر في الآتي:
إن ما نسب لموكلي في قرار الاتهام لا يمثل جريمة على الإطلاق وإنما هو استعمال لحق مشروع كفله الدستور والقانون وهو الحق في النقد لمسلك موظف عام بقصد حماية المصلحة العامة وأن الألفاظ والعبارات التي صدرت عن موكلي هي ألفاظ مناسبة وملائمة لا تنطوي على سب أو إهانة، وأن المصلحة التي يهدف موكلي لحمايتها هي مصلحة عامة تمس كافة مواطني الجمهورية ويعاني منها الجميع والمتمثلة بانقطاع الكهرباء والتي تمس الجميع العامة والخاصة، وأن موكلي بكل ذلك حسني النية وبالتالي فإننا ندفع بعدم قبول الدعوى الجزائية العامة لعدم الجريمة ونقدم للمحكمة مذكرة صادرة عن رئيس الجمهورية صادرة بتاريخ 17/9/2012 مفادها الأخ وزير المالية المحترم اعملوا على إعادة النظر في توقيع اتفاقيات تخص الكهرباء والتشغيل بالديزل والمرفقة بملف القضية، كما قدم للمحكمة جزء من تقرير مجلس النواب الصادر بتاريخ 12/1/2013 وكذا التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة رقم 42 والصادر بتاريخ 19/9/2013 والذي جاء مؤكداً على وجود فساد أرفق بالملف وطلب الحكم ببراءة موكليه من التهمة المنسوبة إليهما والتقرير بعدم قبول الدعوى الجزائية العامة منوهاً إلى أنه بدلاً من تقديم المفسدين إلى المحاكمة قدم موكلي والمبلغ للمحاكمة أفاد عضو النيابة أن الواقعة المنسوبة للمتهمين هي واقعة سب وإهانة علنية بطريق النشر وأن المادة 182 قد اشترطت على المتهم تقديم الوثائق التي تثبت صحة ما تم نشره خلال 7 أيام من بدء التحقيق وقدم محامي الدفاع صورة من مذكرة رئيس الجمهورية ولكنها عبارة عن صور وطلب تقدير ذلك لعدالة المحكمة وطلب حجز القضية للحكم ومعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة قانوناً وأضاف بأن المدعي كان حاضراً في الجلسة الماضية وعلى علم بموعد الجلسة وتعتبره النيابة العامة تاركاً لدعواه أفاد محامي الدفاع بأن الصورة المقدمة من موكلي في مرحلة التحقيق لا تناكر فيها ولم ينكرها الخصم وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية وطلب حجز القضية للحكم: قررت المحكمة: إقفال باب المرافعة حجز القضية للحكم التأجيل لجلسة 26/11/2013.
وبجلسة الثلاثاء 23 محرم 1435 الموافق 26/11/2013 عقدت المحكمة جلستها العلنية وبالهيئة السابقة وحضور عضو النيابة عبد السلام الفائق وبالنداء تبين حضور المتهمين الأول والثاني بأشخاصهم مع محاميهم الدكتور حسن علي مجلي والأستاذ فيصل المريسي وعدم حضور المجني عليهم أو من يمثلهم وحيث كانت القضية مؤجلة للنطق بالحكم وفي الجلسة تم النطق بالحكم الذي قضى منطوقة بعد تلاوة أسبابه بالآتي:
أسباب الحكم ومنطوقة:
بعد الاطلاع على ملف القضية الجنائية رقم 42 لسنة 1434 المقيدة بسجلات النيابة العامة برقم 6 لسنة 2013 وعلى قرارا الاتهام الصادر عن نيابة الصحافة والمطبوعات ضد المتهمين عرفات جمالي سهل مدابش الأهدل وصالح فريد محمد الصريمة العولقي وما ورد بقائمة أدلة الإثبات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة وبعد سماع المرافعة تبين أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة مسندة إليها بأنهما بتواريخ 5/7/10/1/2013 بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات.
أولاً: المتهم الأول نشر علناً خبراً بتواريخ 5/7/10/1/2013 في موقع التغيير نت تحت عنوان الشيخ الصريم سأكشف عن فساد باسندوة وصخر الوجيه وصالح سميع تضمن سباً وإهانة لموظفين عامين المجني عليهم محمد سالم باسندوة ورئيس مجلس الوزراء وصخر الوجيه ووزير المالية وصالح سميع وزير الكهرباء بأن أسند إليهم وقائع جارحة لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم قانوناً واحتقارهم عند أهل وطنهم وبما يخدش شرفهم واعتبارهم ومما ورد فيه علم التغيير نت أن الشيخ صالح فريد الصريمة رئيس إدارة شركة الربع الخالي للنفط يعتزم عقد مؤتمر صحفي هام أواخر الأسبوع الجاري وذلك لكشف عمليات فساد كبيرة وتبديد للمال العام من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه ووزير الكهرباء صالح سميع وبالأخص فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء وقال الصريمة إنه سيطلع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي على عجز وفشل رئيس الوزراء والوزراء المذكورين سلفاً في القيام بمهامهم واستمرارهم في نهج حكومة النظام السابق بالعمل على تأصيل الفساد بعيدا ًعن الشعارات التي كانت ترفع وفي غياب تام للشفافية ومبدأ المحاسبة وكشف الفساد والفاسدين وتجاهلهم لمصلحة الوطن.. كشف رجل الأعمال اليمني صالح فريد باصريمة عن إهدار الحكومة الحالية لملايين الدولارات من المال العام وتجاهلها لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الخاصة بإيقاف العبث بمشاريع الكهرباء.. وقال الصريمة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء إن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بإعادة النظر في مشاريع الكهرباء التي تستخدم الديزل واعتماد محطات الغاز في توليد الكهرباء لكنها تقاعست في تنفيذ التوجيهات مما تسبب في خسارة اليمن لملايين الدولارات. وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.
ثانياً: المتهم الثاني عقد مؤتمرا صحفيا بفندق إيجل أدلى فيه بالتصريحات التي تم نشرها من قبل المتهم الأول والموضحة في البند أولاً والتي تضمنت ألفاظ سب وإهانة للمجني عليهم محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء وصخر الوجيه وزير المالية وصالح سميع وزير الكهرباء بأن أسند إليهم وقائع جارحة لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم قانوناً واحتقارهم عند أهل وطنهم وبما يخدش شرفهم واعتبارهم، واعتمدت النيابة العامة في إسنادها لتلك الواقعة حيال المتهمين على ما تضمنته قائمة أدلة الإثبات والمتمثلة بالنسخة المستخرجة من موقع التغيير نت الذي يرأس تحريره المتهم الأول عرفات جمالي سهل مدابش الأهدل بتاريخ 5/7/10/1/2013 المرفقة بملف الدعوى التي ورد فيها الخبر محل قرار الاتهام وكذا ما ورد على لسان المتهمين بمحاضر تحقيقات النيابة العامة والمزبورة في وقائع هذا الحكم، وحيث أن المتهمين وفي مجلس قضاء المحكمة المتهم الأول أجاب على ما ورد بقرار الاتهام بإنكار التهمة المسندة إليه وأردف القول إن ما تم نشره إنما هو استعمال لحق مشروع كفله الدستور ولم يتضمن سب أو إهانة لأحد وأنه استعمل حقه باعتباره صحفي وأن الغرض من ذلك هو خدمة الصالح العام وأنه لا توجد جريمة، وأجاب المتهم الثاني بإنكار التهمة المسندة إليه جملة وتفصيلاً، وأردف القول إن ما قام به إنما هو استعمال لحق مشروع كفله الدستور والقانون والشرع وإزالة المنكر وتقرير لواقع وقدم الأدلة على ذلك وجاء دفاع المتهمين في هذه المحاكمة في الدفع بأن ما نسب للمتهمين في قرار الاتهام لا يمثل جريمة وإنما هو استعمال لحق مشروع كفله الدستور والقانون وهو الحق في النقد لمسلك موظف عام بقصد حماية المصلحة العامة، وأن الألفاظ والعبارات التي صدرت عن المتهمين ألفاظ وعبارات مناسبة وملائمة لا تنطوي على سب أو إهانة، وأن المصلحة التي يهدف المتهمين لحمايتها هي مصلحة عامة تمس كافة مواطني الجمهورية ويعاني منها الجميع والمتمثلة بانقطاع الكهرباء والتي تمس الجميع العامة والخاصة وأن المتهمين حسني النية وما استدل به المتهمين في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وحيث أن المحكمة في نظرها للواقعة بحثت أوجه دفاع ودفوع المتهمين في هذه المحاكمة ضمانة وصيانة لحق الدفاع والتي انحصرت وارتكزت في الدفع بأن ما تم نشره لا يمثل جريمة وأنه استعمال لحق مشروع كفله الدستور والقانون وهو الحق في النقد وأن الدافع من وراء ذلك حماية المصلحة العامة وأن الألفاظ والعبارات الصادرة عن المتهمين مناسبة وملائمة واستدلال الدفاع بالتوجيه الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 17/9/2012 وما ورد في التقرير الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 12/1/2013 والتقرير التكميلي الصادر عن لجنة الخدمات حول دراستها لموضوع شراء عقود الطاقة برقم 42 وتاريخ 19/9/2013 هذا وبإمعان النظر في الأسباب والأسانيد التي اعتمد عليها ذلك الدفاع وما قدمه المتهمين واستدلا به في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وما تضمنه الخبر والمؤتمر الصحفي محل قرار الاتهام من ألفاظ وعبارات والواقعة التي تناولتها تلك الألفاظ والعبارات وتصرف النيابة العامة في الأوراق تحقيقاً وقيداً ووصفاً وتكييفاً يتضح وبجلاء أن الواقعة التي تناولها الخبر والمؤتمر الصحفي قيد المحاكمة هي ما تمارسه حكومة الوفاق من فساد مالي وإهدار للمال العام والعجز والفشل في القيام بمهامها والاستمرار في نهج الحكومات السابقة بالعمل على تأصيل الفساد بعيداً عن الشعارات التي كانت ترفع وفي غياب تام للشفافية ومبدأ المحاسبة وكشف الفساد والفاسدين وتجاهل مصلحة الوطن وسرد لخسائر تقدر بمليارات الدولارات من الخزينة العامة للدولة وفقدان عوائد مالية كبيرة بسبب تلك التصرفات خاصة في مجال الكهرباء وعدم الصمت إزاء الإهدار المتعمد للمال العام وحرمان الدولة والمواطنين من مشاريع استراتيجية تقوم على مبدأ الشفافية والنزاهة وهدر الحكومة بملايين الدولارات من العام وتجاهلها لتوجيهات رئيس الحكومة بإيقاف العبث بمشاريع الكهرباء وإعادة النظر في مشاريع الكهرباء التي تستخدم الديزل واعتماد محطات الغاز في توليد الكهرباء وأنها تقاعست في تنفيذ التوجيهات مما تسبب في خسارة اليمن لملايين الدولارات جراء ذلك وأن العبث بالمال العام يمثل إعاقة للتغيير الذي ينشده الشعب اليمني بعد الربيع العربي وأن نتيجة ذلك وخيمة على اقتصاد البلد الذي يعاني من استنزاف الخزينة العامة في ما هو قادر على الاستفادة من ثروته الغازية بأقل مما ينفقه في استخدام الديزل في توليد الكهرباء وأن اليمن خسرت خلال الأشهر الماضية حوالي 450 مليون دولار نتيجة مماطلة رئيس الوزراء ووزيري المالية والكهرباء وتقاعسهم عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعادة اعتماد توليد الطاقة الكهربائية بالغاز بدلاً عن الديزل وأن حكومة باسندوة اشترت الطاقة الكهربائية لمحافظة عدن بقيمة 32 مليون دولار لمدة سنتين فيما تبلغ قيمة المعدات اللازمة لتوليد نفس الطاقة لا تتجاوز 15 مليون دولار ومطالبة النائب العام بالتحقيق في قضية إهدار المال العام واستنزاف موارد البلاد من الديزل والغاز في مشاريع الكهرباء وإيقاف المتسببين في إعاقة تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء بالغاز وتستر رئيس الوزراء على التصرفات غير السليمة التي يقوم بها عدد من وزراء حكومته والتي تسببت في خسارة اليمن 436 مليون دولار خلال الثلاثة الأشهر الماضية في تشغيل الكهرباء بالديزل ووجوب إقالة وزراء بحكومة الوفاق الوطني تقاعسوا عن إيقاف هدر ثروات وأموال الشعب في مشاريع الكهرباء والتأكيد على مواجهة الفساد ومحاربة العبث بالمال العام والالتزام بالقوانين التي تجرم هدر المال العام وتوجيه النصح للشعب اليمني بأن لا يخشى من الفاسدين وأن يواجه الفساد بكل قوة ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين إلى وضع مصالح الوطن فوق أي اعتبار ووجوب البحث عن الأفضل لبلادهم، وأن رئيس الجمهورية وجه وزير المالية في مذكرة مؤرخة 17 سبتمبر 2012 تنص على وقف استخدام الديزل في توليد الطاقة واستخدام الغاز بدلاً عنه كون الديزل يكلف أكثر من 50% والميزانية لا تتحمل ونريد نوقف الفساد، وأن المتهم الثاني قدم مشروعاً للرئيس والحكومة ببناء محطة الطاقة بالغاز في محافظة مأرب بقدرة 500 ميجاوات خلال 6 أشهر والذي بموجبه صدرت توجيه الرئيس، وأن هذا المشروع يمكنه توفير ملياري دولار سنوياً للخزينة العامة عن كل محطة غازية بديلة بقدرة 500 ميجاوات والتحذير من استمرار استنزاف المال العام في هذا الجانب بمعدل 150 مليون دولار شهرياً. وأن عواقبه وخيمة على الاقتصاد والشعب وأن المتهم الثاني صاحب مصلحة خاصة في تنفيذ المشروع كمستثمر واستعداد شركته مع الشركاء الدوليين لإنشاء المحطة المقترحة خلال 6 أشهر وبموجب القنوات الرسمية والطرق المشروعة وبالضمانات المطلوبة وحيث أن المتهمين في مرحلة التحقيق والمحاكمة استدلا على صحة تلك الواقعة بالتقرير الصادر عن لجنة الخدمات بمجلس النواب حول دراستها لموضوعي شراء الطاقة بالكهربائية والمديونية التي للمؤسسة العامة للكهرباء لدى الغير برقم 37 وتاريخ 12 ديسمبر 2012 وكذا التقرير التكميلي الصادر عن ذات اللجنة برق 42 وتاريخ 19/9/2013 وصورة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013 المؤرخ 12 يناير 2013 وصورة توجيه الأخ رئيس الجمهورية الموجهة إلى وزير المالية بتاريخ 17/9/2012 ولما كان البين أن ما تضمنته تلك التقارير من توصيات ونتائج الإيضاحات جاء واضحاً وصريحاً بالتوصية بمساءلة واستجواب المسؤولين عن التصرف خارج إطار الموازنة بالمخالفة للقانون والدستور وإلغاء كافة قرارات مجلس الوزراء المخالفة لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وإلزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بالقيام بتوزيع كافة الأرصدة المرحلة من سنوات سابقة على الوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2013 وبما يمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها التنموية وإلزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها أمام مجلس النواب بتشغيل مصنع الغزل والنسيج بصنعاء خلال العام 2013 وبما يكفل الاستفادة من الآلات والمعدات والعمالة المتوفرة وإيجاد المعالجات اللازمة لتشغيل مصنع عدن والحفاظ على معداته وممتلكاته وأصوله الثابتة وإلزام الحكومة بسرعة الانتهاء من إعادة هيكلة المؤسسة العامة للطرق والجسور وتقييم أصولها وممتلكاتها ومعالجة العمالة الفائضة واستعادة مقدراتها وآلياتها المنهوبة والانتهاء من ذلك نهاية العام المالي 2013 واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن نهب تلك المعدات والآليات وكذا استكمال تنفيذ مشروع مطار صنعاء الدولي والانتهاء منه خلال مدة أقصاها خلال العام 2013 نظراً أهمية المشروع وكذا مطار تعز الدولي وإحالة المتسببين في تعثر المشروعين وتأخر تنفيذهما إلى نيابة الأموال العامة, وما خلصت إليه للجنة من أن تزايد الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي والاستثماري يشكل خلل كبير في هيكل الموازنة ولا يتضمن مع ما وعدت به حكومة الوفاق الوطني في برنامجها المقدم لمجلس النواب في ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي المتعلق بمشاريع الخدمات الأساسية والبنى التحتية في ظل الاحتياجات المجتمعية وأن عقود شراء الطاقة التي تمت خلال العام 2012 بالمخالفة للدستور والقانون وأن على الحكومة إعادة النظر في عقود شراء الطاقة الكهربائية بما يكفل الحصول على أفضل الأسعار التنافسية لتلك العقود ومحاسبة المسؤولين عن إبرام العقود المخالفة للقانون وإحالتهم إلى القضاء وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية القائمة بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية خلال مدة أقصاها نهاية يونيو 2013 والإسراع في إنشاء المحطات الغازية 2/3 في مأرب.. وما تضمنه تقرير لجنة الخدمات رقم 42 وتاريخ 19/9/2013 المتضمن مراحل شراء الطاقة حتى العام 2013 على التفصيل والمشفوع بالتوضيح والبيان لمضامين عقود شراء الطاقة وبيان أنظمتها ومقدار الجهد والأسعار وإيراد الإيضاحات من الحكومة بشأنها وبيان أوضاع المحطات المملوكة لوزارة الكهرباء والطاقة والملاحظات والاستنتاجات عن أداء الحكومة في ذلك بعدم الاهتمام بصيانة الأجهزة المملوكة للدولة وإهمالها مما أدى إلى انخفاض قدرات المحطات البخارية من 495 ميجاوات إلى 247 ميجاوات فقط أي بضعف القدرة الإسمية لقدم تلك المحطات والأغلب لعدم توفير قطع الغيار وعدم تنفيذ وزير الكهرباء والطاقة ما التزم به أما مجلس النواب في جلسة 27/7/2012 بالتخلص من عقود شراء الطاقة خلال 6 أشهر بل إن عقود شراء الطاقة زادت لأكثر من الضعف كما ارتفعت تلك العقود من 283 ميجاوات إلى ما يقارب 600 ميجاوات تقريباً وما جاء في إيضاحات وزير الكهرباء في الجلسة من أن شراء الطاقة فساد من أوله إلى آخره وأن موضوع شراء الطاقة استمر حتى اليوم وانتشرت العدوى إلى عدن وحضرموت وأن وزير الكهرباء على العكس من ذلك استمر بتوقيع عقود شراء الطاقة التي ورد على لسانه أنها فساد وأن بعض تلك العقود تمت بالمخالفة لقانون المناقصات كونها بالتكليف بحسب الأسعار السائدة وأن العقود التي تم توقيعها خلال العامين 2012، 2013 بالمخالفة للقانون ومعظمها بأسعار أعلى من أسعار العقود السابقة وأن الزيادة في العقود التي أبرمت حتى سبتمبر 2013 بلغت 300 ميجاوات في عدن و150 ميجاوات في الحديدة و100 ميجاوات في تعز والتي التزم بها الجانب الحكومي في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 18/4/2012 عند إقرار قرض صندوق التنمية الكويتي لتمويل مشروع خطوط النقل ومحطات التمويل الحبيلين البيضاء، وعدم تنفيذ خطة البدائل للتخلص من عقود شراء الطاقة والمقدمة من وزارة الكهرباء إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب في إبريل 2012 على الرغم من توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بإعطاء التوليد بالغاز الأولوية، تم رفض العرض المقدم من أحد المستثمرين والذي التزم ببناء محطة غازية بمأرب بقدرة 500 ميجاوات بمولدات رولز رايس خلال 6 أشهر أي الانتهاء منها نهاية العام 2013 بمبلغ 700 مليون دولار مع استعداده لتقديم كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروع في الموعد المحدد إلا أنه قوبل بالرفض والإهمال في حين أن هذه الكلفة لا تزيد عن نصف المبلغ الذي تكلفة عقود شراء الطاقة بوقود الديزل لمدة عام واحد فقط، وأن مقدار الخسارة التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة سنوياً من عقود شراء الطاقة في السنة الواحدة تكفي لإنشاء محطة غازية بالدورة المركبة بقدرة توليد أكثر من 1400 ميجاوات.. إلخ. وما خلصت إليه اللجنة من توصيات بإيقاف أي عقود جديدة لشراء الطاقة وإعادة النظر في أسعار العقود التي تزيد عن الأسعار السائدة في نفس منطقة العقد واستبدال عقود الديزل السابقة بعقود تعمل بالغاز والمازوت وأن على وزارة الكهرباء والطاقة الكف عن إهدار المال العام في عقود شراء الطاقة وتحميل وزارة الكهرباء والمجلس الأعلى للطاقة المسؤولية الكاملة عن تبديد المال العام في عقود شراء الطاقة وعدم توجهها في توفير البدائل المتعددة بدلاً من عقود شراء الطاقة بإنشاء المحطات الغازية وكذا التي تعمل بالغاز المصاحب وكذا استخدام الدورة المركبة للمحطات الغازية القائمة ومحاسبة المتسببين في عرقلة مناقصات قطع الغيار وزيوت الموردات والتعامل المباشر مع الشركات المصنعة الأم ضماناً لجودة المواد وسرعة توفيرها وحرصاً من التلاعب بالأسعار والمواصفات والالتزام بقانون المناقصات والمزايدات ومحاسبة المخالفين وكذا ما جاء في توجيه رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 17/9/2012 الموجه إلى الأخ وزير المالية المتضمن العمل على إعادة النظر في توقيع اتفاقيات تخص الكهرباء والتشغيل بالديزل ولهذا اعتمد التشغيل بالغاز لكون الأول مكلف أكثر من 50% والميزانية لا تتحمل ونريد نوقف الفساد وحيث أن التقارير آنفة الذكر صادرة عن مجلس النواب السلطة التشريعية في الدولة وأن المادة 62 من الدستور قد أناطت بالسلطة التشريعية واجب الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية وحيث أن ما تناولته تلك التقارير وما ورد في توجيه رئيس الجمهورية جاءت مؤكدة لما ورد في الخبر والمؤتمر الصحفي مما يقتضي التقرير بأن الواقعة واقعة حقيقية ثابتة وأن تلك الواقعة تتضمن مصلحة يحميها القانون والدستور المتمثلة بالحفاظ على المال العام وثروات ومقدرات البلد الاقتصادية ومحاربة الفساد والحق في حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور المادة 42 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحيث أن الألفاظ والعبارات التي انطوى عليها الخبر والمؤتمر محل قرار الاتهام في مضمونها ومؤداها جاءت هادئة ومناسبة وملائمة منصبة على الواقعة خالية من الألفاظ الشائنة وليس فيها خروج على محارم القانون خالية من السباب والشتائم لازمة للتعبير عن رأي كاتبها هادفة لإحداث المعنى المراد تحقيقه لحماية مصلحة عامة تهم الجمهور وصيانة لحق عام مبغياً عليه معصوفاً به وأن جماع الألفاظ والعبارات التي استعملها المتهمين انصبت على الفعل محل الواقعة مجردة غير ممتدة إلى شخص صاحبة لا تصريحاً ولا تلميحاً وأنها في ظاهرها وباطنها تعد عرضاً موضوعياً مجرداً وإرشاداً على سبيل حماية المال العام ومحاربة الفساد ونقد لمسلك موظف عام بقصد كشف انحرافه وإظهار الحقيقة واطلاع الرأي العام الوطني على ما يجري في مرفق عام من مرافق الدولة تأسيساً على أن الحقيقة ليست بنت التهويل والتشهير بالشخص والمبالغة في الترهيب بل هي بنت البحث الهادي والجدل الكريم واستهداف المصلحة العامة للوطن وحماية المال العام ورعاية مصالح الأمة وأن تناول المتهمين لتلك الواقعة جاء بالنقد والتعليق وإبداء الرأي وذلك بالنقد والتعليق لمسلك موظفين عامين هم رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الكهرباء والطاقة بصفتهم موظفين عامين في مباشرتهم لأداء مهام وواجبات الوظيفة العامة والتعليق على ذلك الأداء وإبداء الرأي في مسلك أولئك الموظفين العامين وبيان انحراف مسلكهم في أجاء وظيفتهم العامة وكشف ذلك الانحراف ومخالفته للقانون والدستور وإهدار المال العام ومقدرات الوطن الاقتصادية وإهدار ثرواته وتلك مصلحة عامة بامتياز وأن الغاية التي يسعى المتهمان لتحقيقها هي حماية تلك المصلحة ويظهر ذلك جلياً بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها والألفاظ والعبارات التي استعملها المتهمين والتي جاءت واضحة وصريحة لا لبس فيها ولا غموض بالدعوة إلى محاربة ومكافحة الفساد والمفسدون ومجابهتهم والعمل على حماية المصالح الوطنية وإيقاف إهدار المال وتغليب مصلحة الوطن والدعوة إلى تعزيز مقدراته الوطنية وثرواته الاقتصادية وأن اليقين والاعتقاد الراسخ في ذهن وعقيدة المتهمين حال مباشرتهما لذلك الفعل ثابت على صحة الرأي والتعليق الذي أبداه المتهمان المنصب على الواقعة وهو ما يستوجب التقرير بأن الأصل في الإنسان البراءة وأن ذلك الأصل يستتبع التقرير بأن الأصل في الإنسان حسن النية، وحيث أن المادة 42 من الدستور قد كفلت لكل مواطن حق الإسهام في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأوجبت على الدولة كفالة حرية الفكر والإعراب بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون ومن جماع ما سلف زبرة آنفا فإن قضاء هذه المحكمة يجزم يقيناً بقيام ونهوض الحق في النقد البناء الموضوعي في حق المتهمين وأن ما قاما به هو استعمال لحق مشروع كفله الدستة والقانون والمواثيق الدولية إذ أن حرية الرأي والتعبير والنقد البناء الموضوعي ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطني سوياً على قدميه وتعتبر إسهاماً مباشراً في صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضرورة لازمة للسلوك المنضبط في الدول الديمقراطية وحائلاً دون الإخلال بحرية المواطن في أن يعلم وأن يكون في ظل التنظيم البالغ التعقيد للعمل الحكومي قادراً على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بكيفية تصريفه وانتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته ويتعين أن يكون ذلك مكفولاً لك مواطن على قدم المساواة الكاملة وما تغياه الشرع في صلب المادة 42 من الدستور هو التأكيل على أنه من غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعم العام تبصيراً بنواحي التقصير فيه مؤدياً إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة وليس جائزاً بالتالي أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها ذلك أن ما يميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسة هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها وكلما نكل القائمون بالعمل العام تخاذلاً أو انحرافاً عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة بالعامة المودعة فيهم كان تقويم اعوجاجهم حقاً وواجباً مرتبطاً ارتباطاً عميقاً بالمباشرة الفعالة للحقوق التي ترتكز في أساسها على المفهوم الديمقراطي لنظام الحكم ويندرج تحتها محاسبة الحكومة ومساءلتها وإلزامها مراعاة الحدود والخضوع للضوابط التي فرضها الدستور والقانون عليها ولا يعد أجراء الحوار المفتوح حول المسائل العامة أن يكون ضماناً لتبادل الآراء على اختلافها كي تنقل للمواطنين علانية تلك الأفكار التي تجول في عقولهم ولو كانت السلطة العامة تعارضها احداثاً من جانبهم وبالوسائل السلمية لتغيير قد يكون مطلوباً وترتيباً لذلك كان منطقياً بل وأمراً محتوماً أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشؤون العامة المناوئة لها بما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره ومن ثم فإن انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها وليس جائزاً بالتالي أن نفترض في كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام أنها واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام أنها واقعة زائفة أو أن سوء القصد قد خالطها كذلك فإن الآراء التي يتم نشرها في حق أحد ممن يباشرون جانباً من اختصاص الدولة لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة في أعلى درجاتها من عرض انحرافاتهم وأن يكون المواطنون على بينة من دخائلها ويتعين دوماً أن تتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها ومن هنا فإنه وفي سياق التطاحن الحزبي الذي تشهده الساحة الوطنية فإن النقد البناء الموضوعي حق مشروع ما دام أنه يتوخى الصالح العام كما هو الحال عليه حيال المتهمين في هذه الواقعة وحيث أن لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون وفقاً لمقتضى نص المادة 26 من قانون العقوبات. ولما كان ذلك فإن قضاء هذه المحكمة يجزم يقيناً ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهما لعدم الجريمة وأن ما قام به المتهمان إنما هو استعمال لحق مشروع هو الحق في النقد البناء الموضوعي وإيماناً من قضاء هذه المحكمة بالواجب المقدس المسند إليها في تطبق القانون واحترام الدستور والحكم بين الناس بالعدل والحرص على شرف القضاء ومصالح الشعب والوطن وبحيادية واستقلالية تامة، وحيث أن الواقعة التي تناولها الخبر والمؤتمر الصحفي محل هذا الحكم وما تضمنه التقرير الصادر عن مجلس النواب لجنة الخدمات رقم 37 وتاريخ 12/1/2013 والتقرير التكميلي رقم 42 وتاريخ 19/9/2013 بشأن عقود شراء الطاقة وما ورد في تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع الموازنة العامة للعام 2013 تندرج تحت سلطان المادة 30 فقرة 8 من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد ولما كانت المادة 44 فقرة أ من ذات القانون توجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والإبلاغ عنها إلى الهيئة الوطنية أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بكافة المعلومات بأي وقائع تتعلق بالفساد كما أوجبت الفقرة (ب) من ذات النص على كل من يعلم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك وقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوفر من معلومات حولها. وأناطت المادتين 115-116 من اللائحة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالهيئة العمل على متابعة ودراسة ما تنشره وسائل الإعلام من معلومات أو وقائع تتضمن صراحة أو ضمناً ما قد يشكل جريمة من جرائم الفساد والقيام بالتحري فيها وجمع الوثائق والتحري بشأنها سواء أكان ذلك صحف الحكومة أو المعارضة أو وسائل الإعلام المختلفة والذي جاء تنفيذاً لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحديداً المواد 36-37-38 من الاتفاقية الصادرة بتاريخ 29 أيلول سبتمبر 2003 مما يقتضي التقرير بإحالة الأوراق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتصرف وفقاً للقانون.
لذلك كله:
واستناداً لأحكام المواد 42-51-62 من دستور الجمهورية اليمني والمواد 3-321-322-323-365-367-372-376 من القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية والمواد 2-7-8—9-26 من القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات والمواد 3-4-5-13-14 من القانون رقم 25 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية والمواد 30 فقرة 8- 44 فقرة أ-ب – من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد ولائمته التنفيذية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
حكمت المحكمة حضورياً بما هو آت:ـ
1- براءة كل من عرفات جمالي سهل مدابش الأهدل وصالح فريد محمد الصريمة العولقي من التهمة المنسوبة إليهما لعدم الجريمة.
2- إحالة الأوراق إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتصرف وفقاً للقانون.
3- إعادة الملف إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
بهذا صدر حكمنا والله الموفق.
صدر بقاعة المحكمة بتاريخ الثلاثاء 23 محرم 1435هـ الموافق 26/11/2013.
رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية المتخصصة القاضي منصور شايع حسن الفقيه
أمين السر عبد الله علي فروان
م/الاولى

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
انشر في تيليجرام
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
التعليقات
جنوبي (ضيف)
04-01-2014
هههههههههههههههههههه عندهم قضا ماعمري شفت مجرم ولافاسد ولاسارق تحاكم


مختارات
شاهد مصانع الارتقاء للبلاستيك - فيديو
صعدة برس - خاص
شاهد بالفيديو.. تفاصيل عملية "فجر الإنتصار" بمأرب
صعدة برس - وكالات
جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن خلال 2000 يوم "انفوجرافيك"
صعدة برس-متابعات
ست سنوات على العدوان على اليمن.. خسائر بالجملة
صعدة برس
شاهد.. ابشع مجزرة بحق 34 طفل و10 نساء بمنطقة صبر – صعدة
صعدة برس
ابشع مجزرة يرتكبها طيران العدوان السعودي في اليمن بحق معزين بالصالة الكبرى بصنعاء
صعدة برس
شاهد..جريمة قصف العدوان السعودي الأمريكي مديرية الجراحي جنوب الحديدة
صعدة برس
مشاهد مروعة لمجزرة طيران العدوان السعودي في مدينة يريم بإب
صعدة برس
شاهد..جرائم العدوان السعودي الامريكي في اليمن (حجة)
صعدة برس
شاهد..Saudi Arabia crimes in Yemen جرائم التحالف السعودي في اليمن
صعدة برس
شاهد..جرائم العدوان السعودي الامريكي في اليمن (حجة)
صعدة برس
جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(شبكة صعدة برس الإخبارية)