من نحن  |  الاتصال بنا
آخر الأخبار

 - أوردت مؤسسة قانونية وحقوقية يمنية جملة من الملاحظات الشكلية والموضوعية على مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بينت القصور والعيوب التشريعية الجوهرية.

السبت, 05-مايو-2012
صعدة برس -
أوردت مؤسسة قانونية وحقوقية يمنية جملة من الملاحظات الشكلية والموضوعية على مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بينت القصور والعيوب التشريعية الجوهرية.
وقالت المؤسسة ( البيت القانوني – سياق) في موقعها على شبكة الانترنت بأن تلك الملاحظات التي اوردتها يلزم مراعاتها والعمل على استيعابها وتعديل المشروع بما يتوافق معها لمصلحة العدالة ومصلحة اليمن.
ياتي ذلك بعد قيام مجلس الشورى مؤخراً بمناقشة مشروع القانون..

"سهيل برس" يعيد نشر الملاحظات الشكلية والموضوعية التي أوردتها مؤسسة البيت القانوني " سياق" حول قانون العدالة الانتقالية:

الجانب الشكلي:
1) الملاحظ أن إعداد هذا المشروع تم باستعجال غريب وإصرار أغرب على استعجال إصداره في حين المعلوم بأن هذا القانون والاتفاق على إصداره ووفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يأتي في مرحلة لاحقة وليس في الوقت الراهن وما يؤكد ذلك:
‌أ- تأكيد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية وكذا المصالحة الوطنية ينبثق أساساً عن مؤتمر الحوار الوطني ومن خلال ما سيتم طرحه والاتفاق عليه من قبل أطراف مؤتمر الحوار وبما يشير إلى أن من أعد هذا المشروع لم تكتفي بأنه أحل نفسه محل أطراف مؤتمر الحوار الوطني وإنما استبقه وجعل من رغبته وإرادته محل ما سينتج ويتفق عليه أطراف الحوار الوطني.
وهذا الأمر يؤكد المخالفة الصريحة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وعدم الالتزام بجانبها الزمني وبما يستوجب العمل بجدية على إيقاف هذا المشروع على الأقل لحين عرضه على مؤتمر الحوار الوطني والخروج برؤية موحدة ومتكاملة بشأنه ليس لأن الاتفاق على ذلك القانون من مهام مؤتمر الحوار الوطني وإنما لما يترتب على عدم مراعاة ذلك من محذور هام وخطير يتمثل في:
لو افترضنا جدلاً تقدم صدور هذا القانون على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ومن ثم طرحه للمناقشة على مؤتمر الحوار الوطني فكيف سيكون الحال لو قرر المؤتمر رفضه وعدم قبوله كلياً أو جزئياً والذي سيترتب عليه يقيناً المطالبة بالمساواة في قوانين أخرى لمجرد الإثارة والتضليل الإعلامي فقط وهو ما لا مصلحة للمجتمع فيه.
وبالتالي يجب الحرص وبشده على ترك هذا الموضوع لمؤتمر الحوار والتمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خصوصاً والثابت انتفاء حسن النية بالعديد من أحكام هذا المشروع وعلى نحو ما سنستعرضه تباعاً وما تأكد من تعمد وزارة الشئون القانونية بعدم الأخذ برأي ومواقف منظمات المجتمع المدني ورجال القانون الذين شاركوا في الندوة التي أقيمت لمناقشة هذا المشروع وما خلصت إليه من توصيات مناهضة في مجملها لهذا المشروع ومن تقديمها له رغم ذلك وبحالته للحكومة للاستعجال بإصداره.
‌ب- تضمن المشروع الإشارة إلى لجنة التفسير وبأنها الجهة التي ستقوم بتشكيل هيئة المصالحة، في حين أنه لم يتم تشكيل لجنة التفسير بعد، أي أن المشروع وضع العربة قبل الحصان.
2) الأهم والأخطر:
بأن المعلوم أن العدالة الانتقالية عالمياً عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يجب القيام بها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بعد انتهاء مرحلة الحرب أو الثورات أو الأزمات والوصول إلى مرحلة السلم والاستقرار.
وعليه:
هل أصبحنا في اليمن في مرحلة سلم وأمن واستقرار يمكن معها ان نتحدث عن العدالة الانتقالية؟
الجواب واضح:
- فالمخيمات والاعتصامات والمسيرات مستمرة وكذلك ما ينتج عنها من حوادث وجرائم واعتداءات وانتهاكات وفي العديد من المحافظات.
- الانتشارات العسكرية للجيش المنشق الفرقة الأولى مدرع والميليشيات القبلية والاخوان لازالت مستمرة مع ما ينتج عن استمرار تواجدها من حوادث وجرائم واعتداءات.
- المتارس لازالت كذلك منتشرة في معظم الشوارع الفرعية وبعض الشوارع الرئيسة.
- الجرائم والانتهاكات والاغتيالات والتفجيرات كذلك مستمرة وفي العديد من المحافظات وبصورة يومية.
وبالتالي فاليمن لم تصل بعد إلى مرحلة سلم واستقرار يمكن معها القول باللجوء للعدالة الانتقالية أو المصالحة الوطنية.
وما يقطع بصحة ذلك أن مشروع القانون حدد سريانه وبأثر رجعي على الانتهاكات حتى تاريخ صدوره.
وعليه فما مصير الجرائم والانتهاكات المرتكبة بعد صدور القانون لو سبق صدوره تحقق حالة السلم والاستقرار، وما مصير الأهالي مثلاً الذين تقبع في أحيائهم المخيمات والعناصر والميليشيات المسلحة؟ والى يومنا هذا والتي تعلن إصرارها على الاستمرار إلى ما شاء الله.
وما سيكون مصير حقهم في جبر الضرر والتعويض عما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم في الفترة اللاحقة لصدور القانون وحتى تاريخ عودة الحياة إلى أحيائهم وتحقق مرحلة السلم والاستقرار التي يجب أن تسبق إصدار قانون العدالة الانتقالية.
3) عدم استقرار المشروع في تحديد المدة الخاصة بسريان القانون يؤكد على وجوب ترك حسمه لمؤتمر الحوار الوطني.
خاصة وان هناك العديد من الآراء المتعلقة بمدة سريانه والتي أثيرت بقوة بالندوة التي عقدت بصنعاء مؤخراً والتي تضمنت مطالبات مختلفة بأن تكون مدته الزمنية إبتداء من الأعوام 1990، 1994، 1968، 1967، 1948م وغيرها.
وهذا الأمر يستحيل أن يحسم إلا من خلال مؤتمر الحوار الذي سيشمل جميع أطراف المجتمع وقياداته السياسية.
الجانب الموضوعي:
مع تمسكنا بمسألة عدم جواز إصدار مثل هذا القانون إلا بعد تحقق الاستقرار والسلم التام للمجتمع وترك الأمر حول مجمل ما ينظمه من أحكام لما سينبثق عنه اتفاق أطراف مؤتمر الحوار الوطني.
إلا أننا هنا سنستعرض بعضاً من الجوانب الموضوعية المتعلقة ببعض الملاحظات الهامة على بعض مواد المشروع ومنها:


أولاً: أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها:
1- يجب أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية التأكيد على أنه خاص بالجرائم والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وباستثناء كافة الجرائم المتعلقة بأعمال الإرهاب خصوصاً أنه قد شمل وبابهام ذكر العناصر المسلحة وهو ما ستستفيد منه مثلاً القاعدة التي لازالت حتى هذه اللحظة تمارس أعمالها الإرهابية جهاراً نهاراً بمختلف المحافظات وبصورة مستمرة وبما يدخل أعمالها الإرهابية في جبر الضرر ويحمل الدولة التعويض عنها الأمر الموجب لأن يتضمن قانون العدالة الانتقالية نص صريح يؤكد بأن أعمال الإرهاب مستثناه.
2- وفقاً لتعريف المشروع للعدالة الانتقالية وتحدده لإجراءات كشف الحقيقة ومنها حق التفتيش ونشر المعلومات السرية من أجهزة خاصة.
فإنه يتضح أنه لم يأخذ بالعدالة الانتقالية بمعنى جبر الضرر وكفى بل نص على ما يوصل مرحلة التحقيق وكشف الحقيقة إلى المحاكمة الشعبية والإدارية وهو ما سيؤدي في الغالب إلى إثارة الحنق والغضب لدى الشعب اليمني وإلى الثأر والتذكير بما نسيه الكثير وبذلك يحول مشروع هذا القانون العدالة الانتقالية إلى العدالة الانتقامية.
3- المادة (3) المتعلقة بأهداف المشروع فيها من الحيلة والدهاء ما يجب الاهتمام به ومنها مثلاً تضمنها ما يفيد بان أحد طرفي الأزمة كان سلمياً في جميع أعماله خلال الأزمة وأنه لم يرتكب أي جرائم للوصول إلى السلطة وأنه كان حريص على الحوار وبخلاف الواقع وما تسبب وارتكبه ذلك الطرف من انتهاكات وجرائم ناهيكم عن تضمنه لأحكام تؤكد تعمد الإساءة وانتفاء حسن النية وبما يؤكد على ضرورة إعادة صياغة القانون بكاملة وبالأخص الأهداف بما يتفق مع مفهوم العدالة الانتقالية بجبر الضرر وكفى دون التعرض لكشف الحقيقة وما ينتج عنها من محاذير خطيرة على المجتمع تتناقض مع الهدف الأول منه المتعلق بعدم الملاحقة والانتقام.
4- موضوع هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية:
أعطى المشروع هذه الهيئة التي وصفها بالإدارية صلاحيات فوق دستورية وفوق قضائية واستقلالية تامة ومطلقة ولدرجة منع الأطراف من الحق في التظلم من قراراتها رغم أنها قرارات إدارية.
وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر في النصوص المتعلقة بذلك الأمر.
مع مراعاة أن جبر الضرر وكفى والاتفاق عليه دون التحقيق والوصل للمحاكمة الإدارية الشعبية يقتضي الإقلال من النصوص القانونية وإلغاء النصوص المتعلقة بالتحقيق والتفتيش ودخول أي جهات حكومية....الخ.
فهيئة المصالحة والإنصاف يجب أن تحدد صلاحياتها ومهامها بصورة واضحة وحصرية وعدم ترك صلاحياتها مطلقة بصورة تهدر حق التظلم من قراراتها.
فالسلطة المطلقة... مفسدة مطلقة.
5- هام جداً:
انتقدت المادة (7) المتعلقة باختصاصات ومهام اللجنة التحقيق في الادعاءات بشأن التصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطات الفعلية.
وهنا نجد أن المشروع استبعد عمداً أحزاب اللقاء المشترك ومكوناتها وبما يظهر سوء النية ويمنع الهيئة من التحقيق مع تلك الأحزاب ومكوناتها وكأن أحزاب اللقاء المشترك لم ترتكب جرائم أو انتهاكات خلال الأزمة ولم يصدر منها مثلاً أي انتهاك بحق الأهالي في الأحياء من اعتقالات وقتل و..و...وإنشاء سجون في الساحات حبس فيها المئات من المواطنين.
6- من يتمعن بنص المادة (11) من المشروع يجد صراحة بان هذا المشروع جعل من إصدار هذا القانون وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة والبدء في عملها شرط أساسي لمؤتمر الحوار الوطني.
وذلك بما ذكره من تقديم الهيئة تقريراً مرحلياً لمؤتمر الحوار قبل انعقاد المؤتمر بوقت مناسب.
في حين الأصل أن لا يصدر مثل هذا القانون إلا نتيجة لما يتفق عليه أطراف مؤتمر الحوار الوطني.
وهذا يثبت سوء النية ومحاولة فرض أمور مخالفة لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ويؤكد على تعمد مخالفة أحكام المبادرة الخليجية وآليتها والتي يلزم التقيد بها وبجدولها الزمني.
7- ان المادة (13) أحالت إلى مؤتمر الحوار البقية الباقية فقط من الخطوات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية حول الأسباب والأوضاع ....الخ.
في حين أن الأصل برمته ان كل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من اختصاص مؤتمر الحوار الوطني الأمر الذي يثبت منه أن هذا المشروع إلتفافاً صريح على اختصاصات مؤتمر الحوار الوطني وتلاعباً بأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بعد أن تم إقرارها من قبل الناخبين في عملية (الاستفتاء) الانتخابات الرئاسية المبكرة.
ثانياً: الجوانب الأخرى:
1- المصطلحات والتعاريف بهذا المشروع قاصرة ومبهمة ومعتمدة على ألفاظ مطاطية تؤدي للتأويل والتلاعب كما لم يعرف المصالحة الوطنية واكتفى بتعريف العدالة الانتقالية فقط وبتعريف مغلوط دمج فيه نموذجي القانون المختلف عليهما ولم يكتفي بالأخذ بواحد منها.
2- سريان القانون وفقاً للمادة (4) يجب مراعاة سابق ملاحظاتنا حوله وبأنه يجب حسمه بشكل نهائي من قبل مؤتمر الحوار الوطني وبحسب الرؤية التي ذكرناها سابقاً.
3- تشكيل الهيئة وفقاً لنص المادة (6) يقتضي مراعاة الأتي:
‌أ- تحديد الجنسية اليمنية لعضوية الهيئة مسألة سيادية لضمان أن لا يشارك فيها أي أجنبي ولحماية المجتمع وخصوصياته.
‌ب- اشترط المشروع في العضو أن يحظى بثقة الشعب وهذا الأمر يتطلب إجراء استفتاء شعبي على أعضاء الهيئة حاله كحال الاستفتاء على الدستور.
‌ج- اشترط المشروع عدم ارتباط ثلاثة فقط من أعضاء الهيئة بأطراف النزاع الأخير 2011م في حين الهيئة مكونة من تسعة فما هي الحكمة من ذلك.
في حين أن المشروع لم يحسم مدة سريان هذا القانون ما بين عام 1990م وعام 1994م ولو عدل لما قبل ذلك فإن شرط عدم الارتباط بأي طرف من أطراف الأحداث المتعلقة بسريانه سيتأثر ويشمل أطراف أخرى كما سيتأثر بذلك الشرط (3) الذي حصر مدة الارتباط بخمس سنوات ماضية.
‌د- المشروع اغفل أمر جوهري متعلق بشروط العضوية ونظر الشكوى والبت فيها، وهو في حال أن يقدم مثلاً ضد بعض أو غالبية أعضاء الهيئة طلبات رد أو مخاصمة لمانع متعلق مثلاً بعدم توافر أي من سابق الشروط ، فما مصير الشكوى ومن سينظرها ويفصل فيها ومن أين يحل محل من طلب رده ومن أي جهة ومن يفصل في ذلك.
‌ه- لم تشمل الشروط أن لا يكون قد صدر ضد العضو حكم مخل بالشرف والنزاهة والأمانة مالم يكن قدر رد إليه اعتباره.
وكذلك الحال بالنسبة لتحديد عمر العضو بان لا يقل عن (كذا) عام.
4- المادة (7) من المشروع المتعلقة بممارسة الهيئة لمهامها واختصاصاتها وكذا نص المادة (8) منه مع تأكيدنا على الرأي السابق المتعلق بالتلاعب في تحديد الجهات، والمتعلق بعدم التحقيق والمحاكمة الإدارية الشعبية والاكتفاء بجبر الضرر وعدم شمولية القانون لأعمال الإرهاب.
فإن الجدير بالإشارة وجوب مراعاة أمرين هامين في ذلك وهما:
الأمر الأول: أن حصر البت في الشكاوى للجنة إدارية من تسعة أعضاء لعموم الجمهورية يتطلب وصول المتضررين إليها من عموم محافظات الجمهورية وتكبد عناء وخسائر وضياع وقت.
الأمر المثبت لوجوب ترك ذلك للحوار الوطني ليقرر مثلاً بأن تقسم الجمهورية إلى خمس أو ست مناطق (المحافظات) على اقل تقدير يكون في كلاً منها لجان مشكلة بقرار جمهوري وتكون الهيئة المشكلة بالعاصمة من تسعة أعضاء هي جهة التظلم من قرارات اللجان.
أو أن تشكل في كل محافظة على حده هيئة مستقلة وجهة للتظلم أمامها.
الأمر الآخر: إعطاء القرار النهائي في تحديد التعويض للهيئة منافي للدستور لم يراعي ما يمكن أن يترتب على ذلك القرار من ظلم سواءً على المتضرر أو على الخزينة العامة وذلك باعتبار أن تحقيق العدالة المطلقة من أي جهة أمر مستحيل وان الخطأ وارد ومن طبيعة البشر.
وبالتالي فلابد من تحديد جهة يتظلم إليها من القرار الإداري بالفصل في الشكوى وتحديد مقدار التعويض.
ولا يخفى هنا أن ضرورة التطرق إلى جانب التنفيذ والتسليم الفعلي لقيمة التعويض والمحدد بالمشروع بمدد زمنية متخبطة يؤكد بان التعويض لذلك لن يسلم أساساً ناهيكم عن عدم ذكر القانون أصلاً لتوفير ميزانية خاصة بالتعويضات، وأنه لا توجد موازنة مالية بعد مقرة من مجلس النواب وحتى الآن.
ومن ثم فلا ندري من سيدفع التعويضات لأصحابها إلا إذا كانت هناك اتفاقات خفية مع معد المشروع تضمن التسليم من دولة أو جهة أخرى فذلك أمر آخر.
ذلك الأمر سيجعل لمن صدر لصالحة قرار بالتعويض لما أصابه من ضرر التوجه لمن ارتكب الضرر بحقه وهو ما سيجعل من هذا القانون فعلاً قانون عدالة انتقامية.
والغريب بهذا المشروع أن المادة (12/ب) أوجبت على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وطلب عقد اجتماع مع المانحين بغرض إنشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة.
أي أن التعويضات المالية التي ستقررها اللجنة لجبر الضرر لازالت في حكم المجهول المعدوم وهذا يجعل المشروع أشبه "بمن يبيع سمكاً في البحر" واستغفالاً لأبناء الشعب اليمني من شأنه إثارة الفوضى والأحقاد بين أبناء المجتمع كما سبق وان ذكرنا.
5- الاستعانة بخبراء أجانب وفقاً لما ورد في نص المادة (16) يقتضي عدم ترك المجال مفتوحاً لهم فيما تقتضيه الأسرار العسكرية والأمنية والاقتصادية والقومية والسياسية للبلاد باعتبار ذلك من الأمور التي لا يجب كشفها بأي حال من الأحوال.
الأمر الذي يقتضي الاكتفاء بالخبراء المحليين مالم توضع شروط وضوابط جادة لما يتعلق بالخبراء الأجانب.
إن مؤسسة البيت القانوني "سياق" ومن خلال سابق ملاحظاتها الموجزة على مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المقدم من وزارة الشئون القانونية تؤكد على موقفها الرافض لهذا المشروع وتمسكها بما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بأن المختص بإعداده وتنظيم أحكام هذا القانون وضوابطه هو مؤتمر الحوار الوطني، وان الأمر يتطلب إبتداءً تحقق الاستقرار والسلم في اليمن بشكل تام ليتم حينها الحديث عن إصدار مثل هذا القانون الذي يجب التصدي له وبما يضمن عدم صدوره حماية للمجتمع وأبنائه ومصالحهم.
والله الموفق.

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
انشر في تيليجرام
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

مختارات
شاهد مصانع الارتقاء للبلاستيك - فيديو
صعدة برس - خاص
شاهد بالفيديو.. تفاصيل عملية "فجر الإنتصار" بمأرب
صعدة برس - وكالات
جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن خلال 2000 يوم "انفوجرافيك"
صعدة برس-متابعات
ست سنوات على العدوان على اليمن.. خسائر بالجملة
صعدة برس
شاهد.. ابشع مجزرة بحق 34 طفل و10 نساء بمنطقة صبر – صعدة
صعدة برس
ابشع مجزرة يرتكبها طيران العدوان السعودي في اليمن بحق معزين بالصالة الكبرى بصنعاء
صعدة برس
شاهد..جريمة قصف العدوان السعودي الأمريكي مديرية الجراحي جنوب الحديدة
صعدة برس
مشاهد مروعة لمجزرة طيران العدوان السعودي في مدينة يريم بإب
صعدة برس
شاهد..جرائم العدوان السعودي الامريكي في اليمن (حجة)
صعدة برس
شاهد..Saudi Arabia crimes in Yemen جرائم التحالف السعودي في اليمن
صعدة برس
شاهد..جرائم العدوان السعودي الامريكي في اليمن (حجة)
صعدة برس
جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(شبكة صعدة برس الإخبارية)