من نحن  |  الاتصال بنا
آخر الأخبار

 - صدر اليوم القرار جمهوري رقم(155) لسنة 2012م بشأن إنشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية.

الخميس, 25-أكتوبر-2012
صعدة برس -
صدر اليوم القرار جمهوري رقم(155) لسنة 2012م بشأن إنشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية.
يهدف إنشاء المجلس إلى تنفيذ مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية في اليمن، وعلى وجه الخصوص:

1- تحقيق الاستخدام الرشيد لثروات البلاد من الموارد الطبيعية , وتحسين نظام وممارسة ادارة شئون العائدات الناجمة عن الصناعات الاستخراجية .
2- تحسين بيئة الاستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية , وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل مع الشركات المستثمرة في قطاع الصناعات الاستخراجية بما يضمن الابتعاد عن الضبابية التي تقود الى الممارسات الفاسدة, وبالتالي الاسهام في تهيئة مناخ أكثر ملاءمة للمنافسة الحرة والمزيد من الاستثمارات .
3- تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بشأن ادارة وتحصيل العائدات من الموارد الطبيعية وكيفية انفاقها.
4- الكشف عن مدفوعات جميع الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بما فيها الشركات المملوكة للدولة , كل على حدة وبشكل تفصيلي.
5- تحقيق مبدأ الرقابة المشتركة من قبل الاطراف المكونة للمجلس
وقد احتوى القرار على 25 مادة موزعة على خمسة فصول على النحو التالي :
الفصل الأول : التسمية والتعاريف
الفصل الثاني : الأهداف والمهام

الفصل الثالث : إدارة المجلس
الفصل الرابع : النظام المالي للمجلس
الفصل الخامس : أحكام ختامية
وفيما يلي نص القانون لنشره في الصحف:-
قرار جمهوري رقم(155) لسنة 2012م بشأن انشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية .
رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(184)لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى قرار مجلس الوزراء(111)لسنة 2007م بالموافقة على انضمام بلادنا الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (319)لسنة 2010م بالموافقة على تشكيل المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية .
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
//قــــرر//
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : ينشأ بموجب هذا القرار مجلس يسمى (المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية ) , يتمتع بذمة مالية مستقلة ويكون مقره العاصمة صنعاء ويخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء.
مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية
المجلس : المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية المنشأ بموجب هذا القرار.
المبادرة : مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية التي انضمت اليها بلادنا بقرار مجلس الوزراء رقم (111)لسنة 2007م
الصناعات الاستخراجية : الصناعات المعتمدة على المواد القابلة للنضوب وغير المتجددة.

الشركات : الشركات العاملة في مجالات الصناعات الاستخراجية (سواء كانت محلية أو أجنبية)
منظمات المجتمع المدني : منظمات المجتمع المدني المنشأة وفق التشريعات النافذة و المشكلة لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية .
الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة : الهيئات التي تتمتع باستقلالية عن الحكومة في ادائها لمهامها وتمارس أعمال ومهام رقابية وفق التشريعات النافذة وتتمثل ب( مجلس النواب , الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)
الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس .
الفصل الثاني
الأهداف والمهام
ماده ( 3 ) يهدف انشاء المجلس إلى تنفيذ مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الإستخراجية في اليمن ، وعلى وجه الخصوص :
1- تحقيق الاستخدام الرشيد لثروات البلاد من الموارد الطبيعية , وتحسين نظام وممارسة ادارة شئون العائدات الناجمة عن الصناعات الاستخراجية .
2- تحسين بيئة الاستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية , وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل مع الشركات المستثمرة في قطاع الصناعات الاستخراجية بما يضمن الابتعاد عن الضبابية التي تقود الى الممارسات الفاسدة, وبالتالي الاسهام في تهيئة مناخ أكثر ملاءمة للمنافسة الحرة والمزيد من الاستثمارات .
3- تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بشأن ادارة وتحصيل العائدات من الموارد الطبيعية وكيفية انفاقها.

4- الكشف عن مدفوعات جميع الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بما فيها الشركات المملوكة للدولة , كل على حدة وبشكل تفصيلي.

5- تحقيق مبدأ الرقابة المشتركة من قبل الاطراف المكونة للمجلس .

ماده ( 4 ) يتولى المجلس المهام والاختصاصات التالية :

1- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ متطلبات ونهج الشفافية في اداء الشركات العاملة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعات الاستخراجية وفقا لأهداف ومبادئ المبادرة.

2- العمل على اخضاع العوائد المالية في الصناعات الاستخراجية لـعمليات (المراجعة/ التدقيق/ المطابقة) من جهات موثوقة ومستقلة وفق المعايير المعمول بها عالمياً و نشر أراء وتقارير تلك الجهات ونتائج (المراجعة/التدقيق/ المطابقة) بما في ذلك التباينات والفروق اينما وجدت.

3- إعداد الشروط المرجعية وتحديد جهات مستقلة وموثوقة للقيام بعمليات (المراجعة / التدقيق / المطابقة)لحسابات المدفوعات (العينية والنقدية) من قبل الشركات والإيرادات (العينية والنقدية) المحصلة من قبل الحكومة وفق المعايير المعمول بها عالمياً وإنزال المناقصات الخاصة بها وفقا للتشريعات النافذة.

4- إعداد الشروط المرجعية المتعلقة بعمليات المصادقة على تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية بكافة معاييرها ,واختيار الشركات الدولية المتخصصة لهذه المهمة– عبر مناقصات دولية- من الشركات المحاسبية المزكاة والمعتمدة من الهيئة العالمية للمبادرة .

5- النشر المنتظم لكل ما تدفعه الشركات للحكومة من مبالغ مقابل ما تستخرجه من نفط وغاز وفلزات معدنية , ولجميع الايرادات التي تتسلمها الحكومة من الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية وذلك لاطلاع الجمهور العام بطريقة شاملة ومفهومة ويسهل الوصول اليها .

6- العمل على ان تكون تقارير الافصاح للشركات دورية وواضحة ومنتظمة ويكون لكل شركة تقرير على حده وبشكل تفصيلي.

7- اعداد الية عمل تكفل شفافية ومراقبة ادارة وانفاق الحكومة للعائدات المتحصلة من الصناعات الاستخراجية.

8- رفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع حول أهمية المبادرة عبر الوسائل المناسبة التي يراها المجلس.

9- اعداد وإقرار التقارير والسياسات والاجراءات اللازمة وفقا لما تتطلبه مبادرة الشفافية ونشرها والاعلان عنها عبر وسائل النشر وفق ما تتطلبه المبادرة.

10- مناقشة التقارير الدورية عن نشاط الامانة العامة والمجلس المقدمة من الامين العام ومدى تحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها, المجلس واتخاذ القرارات المناسبة ازاءها.

11- مناقشة و اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي.

12- اقرار اللوائح الداخلية والانظمة اللازمة لتنظيم عمل المجلس.

13- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله وفق المبادرة وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

الفصل الثالث

إدارة المجلس

الفرع الأول

تشكيل المجلس ونظام اجتماعاته

ماده ( 5 )أ - يشكل المجلس من إثنى عشر عضواً على النحو الآتي :

1) ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة من ( وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وزارة المالية، وزارة النفط والمعادن )و يتم ترشيحهم وتسميتهم بمذكرات من وزراء تلك الجهات.

2) ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات، يتم اختيارهم من قبل الشركات العاملة في اليمن .

3) ثلاثة أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني ذات النشاط والخبرة في مجال عمل المجلس، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من قبل منظمات المجتمع المدني المشكلة لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية .

4) ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة ( مجلس النواب، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة )يتم ترشيحهم وتسميتهم بمذكرات رسمية من رؤساء تلك الهيئات .

ب- مدة العضوية في المجلس سنتان ويجوز تجديد العضوية لأعضاء المجلس بذات الآلية التي تم بها تشكيل المجلس المشار اليها بالفقرة(أ) من هذه المادة ولمرة واحدة .

مادة (6) يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل شهر وبشكل منتظم, ويجوز عقد اجتماعات استثنائية اذا اقتضت الحاجة ، بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من نصف أعضاء المجلس.

مادة (7) ُتبلغ الأمانة العامة أعضاء المجلس بموعد انعقاد الاجتماعات على ان ترفق بالدعوة نسخة من جدول الأعمال قبل أسبوع من ذلك الموعد كحد أدنى وذلك في الظروف العادية .

مادة (8) يحدد النصاب اللازم لنفاذ قرارات المجلس وانعقاد جلساته حسب الآلية التالية: 2من ممثلي الحكومة و2 من ممثلي منظمات المجتمع المدني و2 من ممثلي الشركات و 2 من ممثلي الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة .

مادة (9) في حال عدم توفر النصاب المحدد بالمادة السابقة لانعقاد جلسات المجلس ونفاذ قراراته وذلك لجلستين متتاليتين , فيتم عقد الجلسة الثالثة بمن حضر واتخاذ القرارات فيها بأغلبية الاعضاء الحاضرين بصرف النظر عن الجهات التي يمثلونها .

مادة(10) يسعى المجلس إلى أداء كافة أعماله عبر التوافق من قبل كافة الأعضاء ، وفي حال عدم التوصل إلى إتفاق جماعي حول أمر ما ، فإنه يتم تأجيل اتخاذ القرار إلى الجلسة القادمة ليتم إتاحة الفرصة للوصول إلى إتفاق ، وفي حال استمر الاختلاف فإن المجلس يقوم بالتصويت بحسب ماورد في المادتين (8، 9) من هذا القرار.

ماده(11) في حال تغيب عضو المجلس لأكثر من ثلاث جلسات متتالية عن اجتماعات المجلس يتم إشعار جهته التي يمثلها رسميا بمذكرة من رئيس المجلس وطلب استبداله .

مادة (12) تنشر نتائج وقرارات ومحاضر اجتماعات المجلس أولا بأول في الموقع الإلكتروني للمجلس بعد إقرارها واعتمادها من قبل المجلس .

ماده(13) أ - يحق لأعضاء المجلس إبداء الملاحظات أو الآراء المتعلقة بأي موضوع ورد في المحضر الأولي لاجتماع المجلس وإرسالها كتابياً إلى الأمانة العامة للمجلس قبل إقرار المحضر بشكله النهائي بوقت كافي ليتم مناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها من قبل المجلس .

ب - لا يتم حذف أو تعديل أو إضافة أي فقرة في محاضر الاجتماعات إلا بعد عرضها على المجلس وإقرارها .

الفرع الثاني

رئيس المجلس ونائبه

مادة(14) يكون للمجلس رئيساً يختاره المجلس في اول اجتماع له من بين ممثلي الجهات الحكومية كما يختار المجلس نائبا للرئيس من بين بقية الاعضاء في ذات الجلسة.

مادة(15) يتولى رئيس المجلس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- رئاسة اجتماعات المجلس وادارة جلساته.

2- اصدار القرارات الخاصة باللوائح المنظمة لعمل المجلس بعد موافقة المجلس.

3- تمثيل المجلس أمام مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية المحلية والدولية عندما يكون التمثيل في مستواه.

4- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قبل المجلس.

مادة(16) يتولى نائب الرئيس مساعدة رئيس المجلس في ادائه لمهامه أو ما يكلفه به من مهام ويحل محله أثناء غيابه أو خلو منصبه.

الفرع الثالث

الامانة العامة

ماده(17) يكون للمجلس أمانة عامة, تعد الجهاز التنفيذي للمجلس , يرأسها أمين عام متفرغ ، يختاره المجلس عن طريق المنافسة ، ويصدر بتعيينه قراراً من رئيس مجلس الوزراء .
ماده(18) تتولى الأمانة العامة تحت إشراف رئيس المجلس تنفيذ سياسات وخطط المجلس وتسيير الاعمال الاعتيادية للمجلس وتنسيق كافة الانشطة المرتبطة بتنفيذ المبادرة داخليا وخارجيا ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- القيام بكافة الأعمال التنفيذية والتنسيقية للمبادرة الشفافية على المستويين الداخلي والخارجي.

2- إعداد خطة أعمال المجلس لتنفيذ المبادرة وإجراء الاستشارات اللازمة حيالها قبل عرضها على المجلس .

3- اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس واعداد تقارير دورية عن مستوى التنفيذ متضمنا المعوقات والعراقيل التي واجهت التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة.

4- إعداد مشروع الموازنة السنوية لمواجهة أعمال وانشطة المجلس وعرضها على المجلس للموافقة عليها ومتابعة الجهات المعنية لاعتمادها .
5- إدارة المصادر البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ المبادرة .

6- اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة للقيام بعمل المناقصات و التعاقد مع شركات (المراجعة/التدقيق/ المطابقة) وغيرها من الشركات التي يتم التعامل معها بعد موافقة واقرار المجلس.

7- الإعداد والتحضير لعقد اجتماعات المجلس وتحديد مواعيدها بالتنسيق مع رئيس المجلس

8- إعداد محاضر الاجتماعات وإرسالها لكافة الأعضاء في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من عقد الاجتماع ومتابعة نشرها في موقع المجلس بعد اقرارها.

9- حفظ وتوثيق محاضر الجلسات بالطرق المناسبة بعد إقرارها واعتمادها من قبل المجلس

10- اقتراح برامج لتأهيل وتدريب العاملين بالمجلس وتقدير الاحتياجات من الموارد المالية والبشرية وعرضها على المجلس.

11- اقتراح التعليمات والمنشورات والانظمة الداخلية لتنظيم نشاط المجلس وبما لايخالف التشريعات النافذة.

12- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل رئيس المجلس أو المجلس.

الفصل الرابع
النظام المالي للمجلس
ماده(19) يكون للمجلس موازنة سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة ، يتبع في اعدادها القواعد والاجراءات المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة , وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها.
مادة(20) تعتبر أموال وممتلكات المجلس أموالا عامة تسري عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة.

مادة(21) تخضع أموال المجلس للرقابة والتفتيش من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
ماده(22) يجوز للأمانة العامة للمجلس الاستعانة بالخبراء أو المستشارين لمراجعه تنفيذ المبادرة وإبداء المشورة وذلك في أي وقت وفي أي موضوع يرى المجلس ضرورة ذلك .
مادة(23) يتبع الامانة العامة للمجلس عدد من العاملين بما يتناسب مع طبيعة عملها يتم اختيارهم عن طريق المفاضلة والتنافس وذلك بإشراف المجلس .
مادة(24) يكون للأمانة العامة لائحة داخلية تنظم عملها تصدر بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس بناء على عرض الامين العام.

مادة(25) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ : 9 /ذو الحجة /1433هـ
الموافق: 25 /اكتوبر /2012م
محمد سالم باسندوة عبد ربه منصور هادي
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريــــة
كما صدر اليوم القرار جمهـوري رقـم ( 154) لسنة 2012م، بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتمــاعـــي.
تهدف الهيئة إلى القيام بالإشراف والرقابة والتقييم لسير نظام التأمين الصحي الاجتماعي واقتراح السبل والآليات الكفيلة بضمان التوازن المالي للصندوق

وقد احتوى القرار على 26 مادة موزعة على خمسة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول : الإنشاء والـتـعاريـف
الفصل الثاني: الأهــــــداف والمهـــــام
الفصل الثالث: إدارة الهيئـــــة
الفصل الرابع : النظـــــام المـــــــــالي للهيئــــــــة
الفصل الخامس : أحكام عامة وختامية
وفيما يلي نص القرار:-
قرار جمهـوري رقـم ( 154) لسنة 2012م بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتمــاعـــي
رئيــس الجمهــوريـــة :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011م، بشأن التأمين الصحي الاجتماعي.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1992م، بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض وزير الصحة العامة والسكان .
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

// قــــــــــــــرر //
الفصل الأول
(الإنشاء والـتـعاريـف)
مــادة ( 1): أ‌) تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى – الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي.
ب‌) تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة وتخضع لإشراف وزير الصحة العامة والسكان.
مــادة ( 2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات الموضحة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

الجمـــهـــوريـــــة: الجمهـــــوريـــــة اليمنيـــــة.

الـــــــــــــــوزارة: وزارة الصحة العامة والسكان.

الـــــــــــوزيـــــر: وزير الصحة العامة والسكان.
القــــــــانــــــون: القانون رقم (9) لسنة 2011م بشأن التأمين الصحي الاجتماعي.
اللائحة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي
الهيئة الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي
المجـــلــــــــــــس: مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي.
رئيس المجلس رئيس مجلس ادارة الهيئة – رئيس الهيئة.
الصنـــــــــــــدوق: صندوق التأمين الصحي الاجتماعي.

المـــؤمـن عليـــــه: كل مشترك بالتأمين بموجب أحكام القانون والمنتفعين معه من أفراد أسرته ممن يعولهم شرعاً وهم: زوجته أو زوجاته أو زوج المؤمن عليها وأولاده ممن لم يتموا الثامنة عشرة من العمر أو الذين على مقاعد الدراسة، والبنات غير المتزوجات وغير العاملات فيستمر استفادتهن من التأمين الصحي لوالدهن/ والدتهن أو من كان منهما عاجزاً عن إعالة نفسه مهما كان عمره، ووالدي المؤمن عليه.

جـــهـة الـعــمـــل : كل وحدة خدمة عامة أو صاحب العمل.
جـهة الـعـــــــلاج: أي منشأة أو مؤسسة صحية حكومية أو أهلية أو تعاونية أو مختلطة مرخص لها أن تقوم بتقديم خدمات الرعاية الطبية التأمينية.
صـــاحـب العــمــل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لقانون العمل .
التأمين الصحي الاجتمـــــاعـــــي : تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤمن عليه في حالتي :

1) المرض.

2) إصابة العمل.

مــادة ( 3): يكون المقر الرئيسي للهيئة أمانة العاصمة صنعاء، ويجوز لها أن تنشئ فروع في المحافظات التي تتوفر فيها جهات علاج مؤهله ومطابقة للشروط والمواصفات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وتقدم خدمات التأمين الصحي الاجتماعي.

الـفـصـــــل الثـــانــــي

(الأهــــــداف والمهـــــام )
مــادة ( 4): تهدف الهيئة إلى القيام بالإشراف والرقابة والتقييم لسير نظام التامين الصحي الاجتماعي واقتراح السبل والآليات الكفيلة بضمان التوازن المالي للصندوق، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1) المتابعة الدورية لنظام التامين الصحي الاجتماعي وتطويره.
2) تقييم وضعية الصندوق المالية.
3) متابعة تقييم سير نظام التأمين الصحي الاجتماعي.

4) وضع وإقرار الخطط والسياسات الكفيلة بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي وبصورة تدريجية ومرحلية.

5) التأكد من سلامة الإجراءات الفنية والمالية أثناء عملية التأهيل والاعتماد والتعاقد مع جهة العلاج وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

6) فحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بمعرفة جهة استشارية متخصصة بالدراسات الاكتوارية يصدر باختيارها قرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار أتعابها.
7) اقتراح التعديلات والإجراءات والبرامج الكفيلة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة ،واية تعديلات يمكن ادخالها على نظام التأمين الصحي الاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

8) إبداء الرأي في كافة المسائل المتعلقة بسير نظام التأمين الصحي بناء على التقارير المعدة من قبل الصندوق أو المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة.
9) الإشراف والرقابة والتفتيش على جهات العلاج للتأكد من تطبيقها للشروط والأسس والمعايير وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
10) استقبال الشكاوى والتظلمات من جهات العمل ، جهات العلاج ، المؤمن عليهم ووضع ضوابط الاستقبال والتحقق من صحة الشكاوى.
11) تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال التأمين الصحي، والمشاركة في اللقاءات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
12) إجراء المسوحات والدراسات والبحوث الهادفة إلى تنمية وتطوير نظام التأمين الصحي وتحديد الأساليب الكفيلة برفع أدائه وكفاءته.

13) وضع برامج طويلة وقصيرة الامد لتدريب كوادر الهيئة في مجال تقييم وتخطيط وإدارة نظام التأمين الصحي، والإشراف والرقابة على تنفيذ هذه البرامج وتطويرها.
14) التفتيش الدوري على جهة العلاج، والاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لتنفيذ نظام التأمين الصحي وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها.
15) تقيم منظومة التامين الصحي لضمان حصول المؤمن عليهم على خدمات تأمينيه وفقاً للمعاير والأسس المعتمدة.
16) اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة عملها وفقاً للتشريعات النافذة
الفصل الثالث

إدارة الهيئـــــة
أولاً : مجلس الإدارة
مــادة ( 5): (‌أ) تدار الهيئة عن طريق مجلس إدارة، يشكل على النحو التالي:-
1. رئيس الهيئة رئيساً

2. ممثل عن الوزارة عضواً
3. ممثل عن وزارة الماليــــــــــــــــة عضواً
4. ممثل عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
5. ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
6. ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضواً
7. ممثل عن الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية يسميه رئيس الإتحاد عضواً
8. ممثل عن الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يسمية رئيس الاتحاد عضواً
9. ممثل عن كل صندوق من صناديق التقاعد المدنية والعسكرية اعضاء
(‌ب) يصدر بتسمية ممثلي الجهات من (2-9) قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وترشيح رؤساء الجهات التي يمثلونها.
(‌ج) يجب ان يكون المرشحين لعضوية مجلس الادارة ممن يمتلكون التأهيل والتخصص والخبرة في المجالات ذات الصلة بنشاط الهيئة .
(‌د) مدة العضوية في المجلس اربع سنوات بالنسبة لممثلي الجهات (2-9) قابلة للتجديد لمر ةواحدة فقط .
(‌ه) لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس ادارة الهيئة والصندوق او اية جهة علاج متعاقد معها الصندوق.
مــادة ( 6): مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المسئولة عن شئون الهيئة و تصريف أمورها
و له في سبيل ذلك تحقيق ما يلي :
1. رسم السياسة العامة لنشاط الهيئة و إقرار الخطط و البرامج بما يتفق مع طبيعة عملها.
2. اعتماد وإقرار اللوائح و القرارات الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية أوالمنظمة لعمل الهيئة.
3. دراسة و إقرار مشروع الموازنة التقديرية للهيئة، وحساباتها الختامية السنوية
و مركزها المالي .
4. دراسة تقارير المتابعة و تقييم الأداء الدوري الذي يتم على جهات العلاج و إعداد القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء بما يكفل تحسين الخدمات الطبية للمؤمن عليهم.
5. اعتماد ترشيح الخبير الاكتواري لفحص و تحليل و تصميم المركز المالي للصندوق وتحديد اتعابه.
6. المساهمة في اقتراح ووضع النظم واللوائح الخاصة بالتأمين الصحي في ضوء التطورات الحديثة في هذا المجال وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية .

7. الوقوف امام نتائج فحص المركز المالية للصندوق بناء على تقرير الخبير الاكتواري واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح وتقويم اية اختلالات.

8. أيه مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قبل الوزير بما لا يتعارض مع أحكام القانون .

مــادة ( 7): أ-للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من المختصين والفنيين للاستعانة بهم في أي موضوع معروض على المجلس دون ان يكون لاي منهم أي صوت معدود في مداولات المجلس

ب-يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر ، يعهد إليها بمهام محددة ، كما يجوز للمجلس أن يفوض رئيس المجلس أو أحد أعضائه في بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.
مــادة ( 8): أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة أو بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضائه على الأقل.
ب- يكون اجتماع المجلس قانوناً بحضور أغلبية أعضائه ، وتتخذ قرارات المجلس باغلبية اعضاء المجلس ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مــادة ( 9): (أ) تسقط العضوية عن أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية :
1. إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
2. إذا استحال عليه ممارسة وظيفته كعضو في المجلس.
3. إذا حكم عليه في جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو المصلحة العامة، ما لم يرد له اعتباره.

4. الاستقـــــــــــــالـــــــــــة.

(ب) يعلن رئيس المجلس سقوط العضوية وفق الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويخاطب الجهة التي سقطت عضوية ممثلها لترشيح البديل.
مــادة ( 10): لمجلس ادارة الهيئة ومجلس ادارة الصندوق عقد اجتماعات سنوية لتقييم نظام التأمين الصحي الاجتماعي ومستوى التنفيذ وتقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتحسين خدمات التأمين الصحي الاجتماعي ورفع كفاءتها ويكون هذا الاجتماع برئاسة الوزير.
ثانياً: رئيس الهيئة:
مــادة ( 11): (أ‌) يكون للهيئة رئيساً متفرغاً يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على عرض الوزير .
(ب‌) يشترط فيمن يتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة بأعمال الهيئة وينطبق عليه شروط شغل الوظائف المحددة في التشريعات النافذة .

مــادة ( 12): يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية:
1. دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في المواعيد الدورية واعتماد جدول الأعمال ويرأس اجتماعات المجلس..
2. التوقيع على العقود والارتباطات نيابة عن المجلس طبقاً للقوانين واللوائح النافذة بعد موافقة المجلس.
3. إصدار قرارات مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس عليها و متابعة تنفيذها.
4. تقديم المقترحات والدراسات المتصلة بنشاط الهيئة والعاملين فيها .
5. عرض مشروع ميزانية الهيئة و حساباتها الختامية على المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
6. تعيين رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات في الهيئة وتحديد مستحقاتهم ومكافأتهم و فرض الجزاءات التأديبية عليهم و فقاً لأحكام القوانين النافذة .
7. عرض مشاريع اللوائح و الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة على المجلس لمناقشتها وإقرارها.
8. تمثيل الهيئة أمام الغير.
9. موافاة أجهزة الدولة بأية بيانات او تقارير تتعلق بنشاط التأمين الصحي الاجتماعي
10. موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وتقارير وأية مهام أخرى يكلفه بها.
11. اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله او يكلف بها من قبل الوزير او المجلس.
مــادة ( 13): أ- ترفع محاضر وقرارات مجلس الادارة الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع وللوزير اذا رأى فيها تجاوز للقوانين واللوائح والانظمة النافذة الحق في طلب اعادة النظر فيها كليا او جزئيا خلال مدة اقصاها شهر ويعتبر فوات المدة دون اعتراض من الوزير تصديق عليها.
ب – عند اصرار مجلس الادارة على تلك القرارات رغم الاعتراض عليها وفقا لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزير ان يقوم بعرض الامر على رئيس مجلس الوزراء مشفوعا برأيه ورأي مجلس الادارة للبت فيه .
ج- يلتزم المجلس بتنفيذ ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء حول تلك القرارات وبما لايتعارض مع القوانين النافذة
الـفصــــــــل الــــــــــرابــــــع
( النظـــــام المـــــــــالي للهيئــــــــة )
مــادة ( 14): تكون مصادر تمويل الهيئة من الآتي :
1. ما تقره الدولة في ميزانيتها العامة
2. الإعانات والتبرعات والهبات والقروض الممنوحة للهيئة بدون فوائد وبما لايخالف التشريعات النافذة .
3. عوائد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير.
مــادة ( 15): أ- يكون للهيئة ميزانية سنوية خاصة بها ضمن الميزانية العامة للدولة يتبع في اعدادها القواعد المعمول بها في اعداد الموازنة العامة للدولة.
ب- تبدأ السنة المالية للهيئة بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها فيما عدا السنة الأولى، فتبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية
مــادة ( 16): تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة تسرى عليها الأحكام والقواعد المتعلقة بالأموال العامة وتخضع للقوانين النافذة.

مــادة ( 17): تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها الانظمة المعمول بها في الهيئات المماثلة و تخضع الهيئة لإشراف ورقابة وزارة المالية و الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
مــادة ( 18): تعد أموال الهيئة ومصادر تمويلها مستقلة استقلالا تاما عن أموال الصندوق ولا يجوز للهيئة بأي حال من الأحوال صرف أي مبالغ من الصندوق تحت أي مسمى.
الـفـصـــــــل الخــــامـــــس
(أحـكـــــام عـــامـــــة و خـتـــامـيـــــة)
مــادة ( 19): للهيئة ان تنشئ مركزاً أو وحدة للدراسات والبحوث وتقديم المشورات في مجال التأمين الصحي الاجتماعي على ان يضم هذا المركز خبراء متخصصين محليين أو أجانب بحسب الحاجة ويصدر قرار الانشاء من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
مــادة ( 20): تلتزم جهة العلاج المعتمدة والمؤهلة المتعاقد معها الصندوق، بتقديم تقرير للهيئة كل ثلاثة اشهر ، يوضح مدى التزامها بمتطلبات الجودة وفق المعايير المقرة.

مــادة ( 21): للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها طبقاً لأحكام هذا القرار والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة.
مــادة ( 22): تلزم إدارة الصندوق بموافاة الهيئة بالأتي:
1. الموازنات التخطيطية والتقديرية.
2. الميزانية العمومية وحسابات النتائج وقائمة التدفقات المالية للصندوق.
3. تقارير سير الأداء وفقا للخطط المعدة من الهيئة.
4. صور من العقود مع جهات العلاج.
5. أي تقارير أخرى تطلبها الهيئة.
مــادة ( 23): كل ما لم ينص عليه في هذا القرار يرجع بشأنه إلى قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
مــادة ( 24): تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات .
مــادة ( 25): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القرار .
مــادة ( 26): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 9 /ذو الحجة /1433هـ
الموافق: 25 /اكتوبر /2012م
الدكتور أحمد قاسم العنسي محمد سالم باسندوه عبد ربه منصور هادي
وزير الصحة العامة والسكان رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
سبأ





تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
المزيد من " أخبار وتقارير"
مكة : ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات الى مزدلفة
اشتباكات داخل اللواء 310.. وأنباء عن إصابة القشيبي ونقله الى المانيا
أمل الباشا: امتلاك أكثر من جواز سفر والزواج من أجنبي والانتماء للحوثية ليست جريمة
قائد عسكري: الحرس الجمهوري سيبقى القوة الضاربة لحماية اليمن
نجاة أمين العاصمة من محاولة اغتيال
عناوين أخرى
شباب ورياضه: الجزائر تصطدم بتونس وكوت ديفوار.. والمغرب مع جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية
شباب ورياضه: والدة هزازي تطلب بلقيس احمد فتحي رسميا
أخبار وتقارير: بالصور: منتسبو التوجيه المعنوي يحتجون على توظيف الإدارة في تصفية الحسابات الحزبية
اتجــــاهـــات: شهادة من ثائر : ليس دفاعا عن يحي صالح وانما انتصارا للحقيقة
استطلاعات وتحليلات: لبنان الضعيف وسوريا القوية!
أخبار وتقارير: (فرقة علي محسن) تختطف رجل أعمال من منزله
مجتمع مدني: مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية تدشن مشروع أضاحي العيد لـ 8915 أسرة
أخبار وتقارير: وزير الدفاع لقيادات حزب الإصلاح : لن تصلوا الى السلطة ونحن موجودين
أخبار وتقارير: يحيى صالح يرعى توقيع عقد إنشاء النصب التذكاري الخاص بشهداء الامن المركزي
أخبار وتقارير: موظفو رئاسة الوزراء يهددون بتصعيد احتجاجاتهم تنديدا بمصادرة حقوقهم
أخبار وتقارير: أوغلو يطلب إقامة معسكر تدريب للجيش السوري الحر في اليمن
أخبار وتقارير: صدور قرار لرئيس الجمهورية
أخبار وتقارير: عصابات أولاد الأحمر تنهب سيارة حكومية تابعة للشرطة وسط العاصمة صنعاء
أخبار وتقارير: مجهولون يسرقون 3 مدافع "أثرية" في مدينة المكلا
شباب ورياضه: برشلونة ومانشستر يفوزان بشق الأنفس.. ويوفنتوس يفلت من الهزيمة..وسقوط مفاجئ لحامل اللقب
أخبار وتقارير: بائع متجوّل يحرق نفسه في حضرموت احتجاجاً على تعسف البلدية
أخبار وتقارير: أحد رعية رئيس حزب العدالة والبناء يختطف مواطن منذ شهر
أخبار وتقارير: بن عمر يتوقع تأجيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل
فيديو الجمهور: شاهد بالفيديو: وصول طائرة شحن عسكرية إلى مطار صنعاء ونقل حمولتها من الأسلحة إلى فندق الشيراتون
أخبار وتقارير: الدكتور المقالح يحذر من تحول جنوب اليمن إلى جنوبات والشمال إلى شمالات
مجتمع مدني: منظمة حقوقية تدين افتتاح فرع لجامعة الإيمان في عدن ونشر ثقافة الإرهاب في الجنوب
أخبار وتقارير: الاصـلاح يحضر للحـرب في الجنـوب بعد تعهده للخارج بالقضاء على الحـراك
أخبار وتقارير: صالح يحذر من انتقائية المبادرة
أخبار وتقارير: العريس هزازي يُهدي هدفه لخطيبته بلقيس احمد فتحي
الحوادث: يمني يقتل سائق سيارة كسر رجل كبش العيد!

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
انشر في تيليجرام
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

مختارات
شاهد مصانع الارتقاء للبلاستيك - فيديو
صعدة برس - خاص
شاهد بالفيديو.. تفاصيل عملية "فجر الإنتصار" بمأرب
صعدة برس - وكالات
جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن خلال 2000 يوم "انفوجرافيك"
صعدة برس-متابعات
ست سنوات على العدوان على اليمن.. خسائر بالجملة
صعدة برس
شاهد.. ابشع مجزرة بحق 34 طفل و10 نساء بمنطقة صبر – صعدة
صعدة برس
ابشع مجزرة يرتكبها طيران العدوان السعودي في اليمن بحق معزين بالصالة الكبرى بصنعاء
صعدة برس
شاهد..جريمة قصف العدوان السعودي الأمريكي مديرية الجراحي جنوب الحديدة
صعدة برس
مشاهد مروعة لمجزرة طيران العدوان السعودي في مدينة يريم بإب
صعدة برس
شاهد..جرائم العدوان السعودي الامريكي في اليمن (حجة)
صعدة برس
شاهد..Saudi Arabia crimes in Yemen جرائم التحالف السعودي في اليمن
صعدة برس
شاهد..جرائم العدوان السعودي الامريكي في اليمن (حجة)
صعدة برس
جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(شبكة صعدة برس الإخبارية)