- وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2006. وكلف وزيري العدل والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات.

الثلاثاء, 01-مايو-2012
صعدة برس -
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2006. وكلف وزيري العدل والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات.

وشملت التعديلات المقترحة والمقدمة من وزير العدل، تعديل المادتين 104 و104 مكرر من القانون، وذلك بهدف إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وعلى وجه خاص إحداث تغيير في رئاسة المجلس من خلال الفصل بين رئاسة المجلس ورئاسة المحكمة العليا، وجعل رئيس مجلس القضاء الأعلى متفرغا ولا يرتبط بأي منصب أو وظيفة قضائية أخرى.

وبذلك يصبح النص المعدل للمادة 104 من القانون كالتالي:

"يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:

1. رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا

2. رئيس المحكمة العليا عضوا

3. وزير العدل عضوا

4. النائب العام عضوا

5. رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا

6. أمين عام مجلس القضاء الأعلى عضوا

7. ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس القضاء الأعلى، على ألا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا".

فيما ينص تعديل المادة 104 مكرر على أن "يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية، ويمارس المهام والاختصاصات المخولة له بموجب القانون".

وأوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع أهمية تعديل هاتين المادتين بما يلبي أهداف وطموحات السلطة القضائية عموما، ويخدم الاتجاه القائم نحو تعزيز دور أجهزة السلطة القضائية، وفي مقدمة ذلك مجلس القضاء الأعلى.
تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 20-مايو-2024 الساعة: 02:32 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://www.saadahpress.net/news/news-4139.htm