صعدة برس-متابعات - تقدمت لجنة الشؤون القانونية (تحت التأسيس) بجبهة انقاذ الثورة السلمية ، عن طريق أعضاء اللجنة المحاميين نجيب عبدالرحمن قحطان و هلال الصوفي وربيع عدنان ببلاغ للنائب العام للجمهورية بمخالفات مالية في المؤسسة الاقتصادية اليمنية، تندرج ضمن جرائم الفساد والاستيلاء على المال العام.
وتقدمت اللجنة بالبلاغ ضد كلا من: ياسر حسن الحرازي باعتباره مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية، و عبدالكريم احمد السياغي باعتباره مدير عام الشئون التجارية بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية و ناجي صالح الصالحي باعتباره مدير عام مؤسسة الصالحي للاستيراد والتصدير.
وقدمت اللجنة البلاغ إلى النائب العام استنادا لنص المادة (94) أ. ج, والتي تنصر على: (لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها) وكذلك المادة (24) من قانون مكافحة الفساد والتي تنص: (على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة او الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها ....الخ) والمادة (30) من ذات القانون، والتي نصت على (تعد من جرائم الفساد: {1-الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات ...8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية ...10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة ...12- أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد }) من قانون أنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي توجب على كل مواطن الإبلاغ عن قضايا الفساد.
وحسب ما ورد في البلاغ فقد قام المبلغ ضدهم بإبرام عقد شراء بالأمر المباشر بتاريخ23/3/2013م مع مؤسسة الصالحي للاستيراد والتصدير لشراء زيت نخيل اماراتي ماركة الجوهرة بمبلغ وقدرة (1905000) مليار وتسعمائة وخمسة مليون ريال, بالأمر المباشر، ما يعد تجاوزاً صريحاً ومخالفة سافرة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وهو ما يشكل انتهاك صارخ لصلاحيات واختصاصات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المشكلة بنص المادة (55) من قانون المناقصات والمزايدات.
وأشار البلاغ أن مثل هذه الصفقة لا يجوز إجرائها إلا عبر اللجنة العليا للمناقصات طبقا لنصوص المواد (57,78) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، كما هو ثابت من خلال الوثائق المرفقة والتي تثبت تورط المؤسسة الاقتصادية في صفقة تجارية بعمولة تتجاوز نصف المليار.
وأوضح البلاغ طبقا للوثائق المرفقة به أنه تم توريد جزء من الكمية في شهر فبراير وتم توقيع العقد في شهر مارس.
كما كشف البلاغ أن هناك عرض سعر من شركة أخرى وبفارق أكثر من نصف مليار كما هو مبين في مستند مرفق تم تجاهله أثناء توقيع العقد.
وأكدت البلاغ أن مثل هذه الوقائع تعد من جرائم الفساد و اختلاس الأموال العامة التي جرمها القانون وفقاً لأحكام المواد (165,163,162) من قانون العقوبات كونها قد جاءت بالمخالفة الصريحة لأحكام القوانين واللوائح النافذة باعتبارها أحد أوجه استغلال الوظيفة العامة وتسخيرها لمصالح خاصة مما يعد نهب منظم للمال العام دون وجه حق ودون مراعاة للمصلحة العامة.
كما أكد البلاغ أن الوقائع الموجزة في البلاغ ثابتة وموثقة بالمستندات الرسمية المرفقة والتي تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك قيام المبلغ عنهم بارتكابها وهي تمثل مخالفات سافرة للقوانين واللوائح النافذة والتي كان يتوجب عليهم تطبيقها واحترام نصوصها, أوليس قانون المناقصات ولائحة وهيئة المناقصات قد وضعت لحماية المال العام والحد من الفساد المالي والإداري.
ولفت البلاغ إن الوقائع والمخالفات المالية محل البلاغ هي دون شك جريمة فساد واختلاس ونهب للمال العام حسب التوصيف القانوني لهذه الافعال وفقاً لنص المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على أنه: (يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف عام 1- اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته 2- استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك للغير) و المادة (163) من ذات القانون التي تنص على انه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل موظف عام عهدت إليه المحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو للغير).
وطالب البلاغ النائب العام إحالة الوقائع المشار اليها في البلاغ الى نيابة الفساد للتحقيق فيها والتصرف وفقا للقانون.
واحال النائب العام البلاغ إلى محامي عام الأموال العامة للنضر والتوجيه بما يلزم، والذي احال البلاغ إلى رئيس نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة للاطلاع واتخاذ الاجراءات القانونية بذات الخصوص.
وأرفق بالبلاغ حافظة مستندات بالوثائق التي تم الاستناد لها في تقديم البلاغ حسب التالي :
مضمون المستند : عقد شراء بالأمر المباشر ابرمته المؤسسة الاقتصادية اليمنية معمؤسسة الصالحي للاستيراد والتصدير لشراء زيت نخيل اماراتي ماركة الجوهرة بمبلغ وقدرة(1905000)مليار وتسعمائة وخمسة مليون ريال..خلافا لقانون المناقصات والمزايدات.
وجه الإستدلال :نستدل به على ثبوت واقعة الشراء بإبرام عقد بيع وشراء مع الشركة المزعومة بالأمر المباشر مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية كون قيمة الصفقة بمبلغ وقدرة(1905000)مليار وتسعمائة وخمسة مليون ريالوهو مبلغ لا يجوز إبرامه إلا عبر اللجنة العليا للمناقصات
مضمون المستند :فاتورة عرض سعر صادرة عن /عبدالعزيز محمد سيف للتجارة-عدن- المعلا دكه موضح فيه ان سعر الكرتون(4250)اربعة الف ومائتين وخمسين ريال..
وجه الإستدلال : نستدل به على قيام المؤسسة بابرام عقد شراء بالامر المباشر مع مؤسسة الصالحي مقابل عمولات بسعر الكرتون(6350)ستة الف وثلاثمائة وخمسون ريال رغم وجود عرض سعر اقل صادرة عن /عبدالعزيز محمد سيف للتجارة-عدن- المعلا دكه موضح فيه ان سعر الكرتون(4250)اربعة الف ومائتين وخمسين ريال فقط..وهو ما يفصح عن تبديد المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه مقابل عمولات خاصة بالمخالفة لقانون المناقصات. |